مسألة

إطلاق العقد يقتضي النقد

إطلاق العقد يقتضي النقد ، وعلّله في التذكرة : بأنّ قضيّة العقد انتقال كلٍّ من العوضين إلى الآخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها (١) ، فيكون المراد من «النقد» عدم حقٍّ للمشتري في تأخير الثمن.

والمراد المطالبة مع الاستحقاق ، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه ، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري (٢).

ويدلّ على الحكم المذكور أيضاً الموثّق : «في رجلٍ اشترى [من رجل (٣)] جاريةً بثمنٍ مسمّى ، ثمّ افترقا؟ قال : وجب البيع ، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد» (٤).

إذا اشترطا تعجيل الثمن

ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق على‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٤٦.

(٢) انظر الصفحة ٢٦١ ، القول في وجوب القبض.

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٦ ، الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.

۳۳۶۱