مسألة
إطلاق العقد يقتضي النقد
إطلاق العقد يقتضي النقد ، وعلّله في التذكرة : بأنّ قضيّة العقد انتقال كلٍّ من العوضين إلى الآخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها (١) ، فيكون المراد من «النقد» عدم حقٍّ للمشتري في تأخير الثمن.
والمراد المطالبة مع الاستحقاق ، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه ، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري (٢).
ويدلّ على الحكم المذكور أيضاً الموثّق : «في رجلٍ اشترى [من رجل (٣)] جاريةً بثمنٍ مسمّى ، ثمّ افترقا؟ قال : وجب البيع ، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد» (٤).
إذا اشترطا تعجيل الثمن
ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق على
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٤٦.
(٢) انظر الصفحة ٢٦١ ، القول في وجوب القبض.
(٣) من «ش» والمصدر.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٦ ، الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.