مفروض المسألة
إذا وكّله في القبض ثمّ القبض لنفسه
ثمّ إنّ المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه (١) في اكتياله لنفسه ، بأن يأتي بلفظ الإحالة كما في عبارة القواعد (٢) أو يقول له : «اكتل لنفسك» كما في عبارتي المبسوط والشرائع (٣). أمّا لو وكّله في القبض عن الآذن ثمّ القبض لنفسه فيكون قابضاً مقبضاً ، فيبنى (٤) على جواز تولّي طرفي القبض ، والأقرب صحّته ، لعدم المانع.
الرابع
لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ وقال : «اشتر بها لنفسك طعاماً»
ذكر جماعة (٥) : أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ وقال : «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ ؛ لأنّ مال الغير يمتنع شراء شيءٍ به لنفسه. ووجهه : أنّ قضيّة المعاوضة انتقال كلّ عوضٍ إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر ، فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضاً.
ويمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة ، فإنّه يجوز أن يشتري به شيئاً لنفسه ، على ما في المسالك : من
__________________
(١) في «ش» : «أذن المحيلُ المحال».
(٢) القواعد ٢ : ٨٦.
(٣) المبسوط ٢ : ١٢١ ، والشرائع ٢ : ٣١.
(٤) في «ش» : «مبنيّ» ، وفي نسخة بدله ما أثبتناه.
(٥) مثل الشيخ في المبسوط ٢ : ١٢١ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٣٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢ ، وغيرهم ، راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٥.