[مسألة] (١)
في شروط صحّة الشرط
وهي أُمورٌ قد وقع الكلام أو الخلاف فيها :
شروط : صحّة الشرط :
الأوّل : أن يكون الشرط مقدوراً
أحدها : أن يكون داخلاً تحت قدرة المكلّف ، فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه ، سواء كان صفةً لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفاً بها ، مثل صيرورة الزرع سنبلاً ، وكون الأمة والدابّة تحمل في المستقبل أو تلد كذا. أو كان عملاً ، كجعل الزرع سنبلاً والبُسْر تمراً ، كما مثّل به في القواعد (٢).
لكن الظاهر أنّ المراد به جعل الله الزرع والبُسْر سنبلاً وتمراً ، والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد ممّا لا يكون تحت قدرته كأفعال الله سبحانه ، لا عن اشتراط حدوث فعلٍ محالٍ من المشروط عليه ؛ لأنّ الإلزام والالتزام بمباشرة فعلٍ ممتنعٍ عقلاً أو عادةً ممّا لا يرتكبه العقلاء ، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدّين أو الطيران في الهواء ممّا لا يرتكبه العقلاء. والإتيان بالقيد المخرِج لذلك
__________________
(١) في «ق» بدل «مسألة» : «مسائل» ، وفي «ش» ومصحّحة «ف» : «الكلام».
(٢) القواعد ٢ : ٩٠.