مسألة
تلف بعض المبيع قبل قبضه ، وفيه صورتان :
١ ـ إذا كان الجزء التالف ممّا يقسّط عليه الثمن
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، فإن كان ممّا يقسّط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن ؛ لأنّ التالف مبيعٌ تلف قبل قبضه ، فإنّ البيع يتعلّق بكلِّ جزء ، إذ البيع عرفاً ليس إلاّ التمليك بعوض ، وكلُّ جزءٍ كذلك. نعم ، إسناد البيع إلى جزءٍ واحدٍ مقتصراً عليه يوهم انتقاله بعقدٍ (١) مستقل ، [ولذا (٢)] لم يطلق على بيع الكلّ «البيوع المتعدّدة».
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في المسألة.
٢ ـ إذا كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن
وإن كان الجزء ممّا لا يتقسّط عليه الثمن كيد العبد ، فالأقوى أنّه كالوصف الموجب للتعيّب. فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشتري مخيّرٌ بين الردّ والأرش ، وإلاّ كان له الردّ فقط ، بل عن الإيضاح : أنّ الأرش هنا أظهر ؛ لأنّ المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد نقص بعضه ، بخلاف نقصان الصفة (٣). وفيه تأمّل.
__________________
(١) ظاهر «ق» : «لعقد».
(٢) لم يرد في «ق».
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٥١٠.