مسألة
هل يسقط الخيار بتلف العين؟
قال في القواعد : «لا يسقط (١) الخيار بتلف العين»
(٢). وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد (٣) ؛ فإنّ من جملة أفراد الخيار خيار التأخير ، بل مطلق الخيار قبل القبض ، أو الخيار المختصّ بعده ، ومن المعلوم : أنّ تلف العين حينئذٍ موجبٌ لانفساخ العقد ، فلا يبقى خيارٌ ، فيكون المراد : التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. وبعبارةٍ اخرى : تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره ولا خيار صاحبه.
رأي المؤلّف في المسألة
وهو كذلك ؛ لأنّ الخيار كما عرفت عبارةٌ عن ملك فسخ العقد ، ومعلومٌ : أنّ العقد بعد التلف قابلٌ للفسخ ؛ ولذا تشرع الإقالة حينئذٍ اتّفاقاً ، فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف ولا مقيّد له بصورة البقاء.
اللهمّ إلاّ أن يعلم من الخارج أنّ شرع الخيار لدفع ضرر الصبر
__________________
(١) في «ش» والمصدر : «لا يبطل».
(٢) القواعد ٢ : ٧٠.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣١٨.