في أحكام الخيار (١)
الخيار موروث بأنواعه
الخيار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بين الأصحاب ، كما في الرياض (٢) وظاهر الحدائق (٣).
وفي التذكرة : إنّ الخيار عندنا موروثٌ ؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه ، وبه قال الشافعي إلاّ في خيار المجلس (٤).
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميّت
وادّعى في الغنية : الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط. واستدلّ عليه مع ذلك ـ : بأنّه حقٌ للميّت ، فيورث لظاهر القرآن (٥). وتبعه بعض من تأخّر عنه (٦) ، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي : «ما ترك
__________________
(١) في «ش» : «الكلام في أحكام الخيار».
(٢) الرياض ٨ : ٢٠٢.
(٣) الحدائق ١٩ : ٧٠.
(٤) التذكرة ١ : ٥٣٦.
(٥) الغنية : ٢٢١.
(٦) الظاهر والله العالم أنّ المراد به هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٤٩ ، حيث قال : «خيار المجلس والشرط ، موروث عندنا».