مسألة

هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟

ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة ، فقال : لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ،

ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع قضيّةً للخيار. وقال بعض الشافعيّة : ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع (١) ، انتهى.

ويظهر منه أنّ الخلاف بين المسلمين إنّما هو بعد اختيار أحدهما التسليم ، وأمّا التسليم ابتداءً فلا يجب من ذي الخيار إجماعاً.

ثمّ إنّه إن أُريد عدم وجوب التسليم على ذي الخيار من جهة أنّ له الفسخ فلا يتعيّن عليه التسليم ، فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرين عليه. والظاهر أنّه غير مراد.

وإن أُريد عدم تسلّط المالك على ما انتقل إليه إذا كان للناقل خيارٌ ، فلذا يجوز منعه عن ماله ، ففيه نظرٌ ، من جهة عدم الدليل‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٧.

۳۳۶۱