مسألة
لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات
لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات ، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير (١) ، أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين (٢) وربما يظهر من القواعد (٣) ، وجوهٌ :
من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.
ومن أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين ؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه (٤).
ومن أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي ، فلا يدخل فيما تركه.
وهذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.
__________________
(١) التحرير ١ : ١٦٨.
(٢) منهم النراقي في المستند ١٤ : ٤١٣ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٢.
(٣) القواعد ٢ : ٦٩.
(٤) التذكرة ١ : ٥١٨.