مسألة

لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات

لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات ، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير (١) ، أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين (٢) وربما يظهر من القواعد (٣) ، وجوهٌ :

من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.

ومن أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين ؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه (٤).

ومن أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي ، فلا يدخل فيما تركه.

وهذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٨.

(٢) منهم النراقي في المستند ١٤ : ٤١٣ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٢.

(٣) القواعد ٢ : ٦٩.

(٤) التذكرة ١ : ٥١٨.

۳۳۶۱