[مسألة] (١)

في حكم الشرط الفاسد‌

[والكلام فيه يقع في أُمور :] (٢)

[الأوّل] (٣)

عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد

[أنّ الشرط الفاسد] (٤) لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به ، بل هو داخلٌ في الوعد ، فإن كان العمل به مشروعاً استحبّ الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد.

إذا كان الشرط فاسداً لأجل الجهالة أو موجباً لمحذورٍ آخر في أصل البيع

ولا تأمّل أيضاً في أنّ الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد ؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين ، فيكون البيع غرراً.

وكذا لو كان الاشتراط موجباً لمحذورٍ آخر في أصل البيع ، كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانياً ؛ لأنّه موجب للدور ، أو لعدم القصد إلى البيع الأوّل ، أو للتعبّد من أجل الإجماع أو النصّ. وكاشتراط جعل‌

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) ما بين المعقوفات لم يرد في «ق» ، وأثبتناه من «ش» لاقتضاء السياق له.

(٣) ما بين المعقوفات لم يرد في «ق» ، وأثبتناه من «ش» لاقتضاء السياق له‌

(٤) ما بين المعقوفات لم يرد في «ق» ، وأثبتناه من «ش» لاقتضاء السياق له‌

۳۳۶۱