مسألة

هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟

لو باع بثمنٍ حالاّ وبأزيد منه مؤجّلاً ، ففي المبسوط (١) والسرائر (٢) وعن أكثر المتأخّرين (٣) : أنّه لا يصحّ. وعلّله في المبسوط وغيره بالجهالة ، كما لو باع إمّا هذا العبد وإمّا ذاك.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي ، أنّه قال عليه‌السلام : «من ساوم بثمنين : أحدهما عاجلاً والآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة» (٤).

أدلّة القول بالبطلان

ويؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع (٥) ، وعن بيعين في بيع (٦)

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٥٩.

(٢) السرائر ٢ : ٢٨٧.

(٣) نسبه في الرياض ٨ : ٢١٤ إلى عامّة من تأخّر ، ونسبه في مجمع الفائدة (٨ : ٣٢٧) إلى ظاهر الأكثر ، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٢٨ ٤٣٢.

(٤) الكافي ٥ : ٢٠٦ ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٢ : ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.

(٥) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.

۳۳۶۱