مسألة
هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟
لو باع بثمنٍ حالاّ وبأزيد منه مؤجّلاً ، ففي المبسوط (١) والسرائر (٢) وعن أكثر المتأخّرين (٣) : أنّه لا يصحّ. وعلّله في المبسوط وغيره بالجهالة ، كما لو باع إمّا هذا العبد وإمّا ذاك.
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي ، أنّه قال عليهالسلام : «من ساوم بثمنين : أحدهما عاجلاً والآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة» (٤).
أدلّة القول بالبطلان
ويؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع (٥) ، وعن بيعين في بيع (٦)
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٥٩.
(٢) السرائر ٢ : ٢٨٧.
(٣) نسبه في الرياض ٨ : ٢١٤ إلى عامّة من تأخّر ، ونسبه في مجمع الفائدة (٨ : ٣٢٧) إلى ظاهر الأكثر ، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٢٨ ٤٣٢.
(٤) الكافي ٥ : ٢٠٦ ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٢ : ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.
(٥) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.
(٦) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.