الله ) إذ لو كان المقصود به الاحتياط دخل ذلك فيما يجتنب ولم يكن الرد قسما ثالثا ، فلا محالة يراد بالرد عدم الحجية.

واما الذيل الّذي استشهد به الإمام عليه‌السلام والظاهر انه بلحاظ الأمر المشكل وتطبيق ترك الشبهات في كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه ، فائضا لا يدل على مدعى الاخباري إذ المراد من ترك الشبهات عدم الاعتماد عليها لا الاجتناب لكي يكون مناسبا مع الحكم المعلل في كلام الإمام عليه‌السلام وهو رد المشكل إلى الله ، ويؤيد ذلك تعبيره بالأخذ بالشبهة الّذي يناسب باب بالاعتماد والاستناد لا مجرد العمل.

هذا مضافا إلى ما قلناه في رد الاستدلال بالطائفة الأولى من ان الشبهة يراد بها ما يلتبس فيه الحق مع الباطل ويتشابه وهذا يناسب مع مثل الحديث والمستند الّذي يعتمد عليه صاحب البدعة في مقام التضليل وليس النّظر إلى مسألة الشك في الحكم الفرعي.

واما الطائفة الثالثة ـ أي الاخبار الآمرة بالاحتياط في وقائع معينة فنقتصر على اثنين منها يعتبران أنقاها سندا وأحسنها للاستدلال على المطلوب.

إحداهما ـ موثقة عبد الله بن وضاح قال ( كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عني القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عني الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة فوق الجبل؟ فكتب أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحرمة وتأخذ بالحائط لدينك ) (١).

وفي فقه الرواية احتمالات ثلاثة :

الأول ـ ان يراد اشتراط ذهاب الحمرة المغربية ، فتكون الرواية من أدلة اشتراط ذهابها في صلاة المغرب كما يقول بذلك الخطابيون وعلى هذا لا بد من رد الرواية إلى أهلها لما ثبت في الفقه من عدم اشتراط ذلك ومن الطعن على الخطابيين الذين أظهروا هذه البدعة.

الثاني ـ ان يراد من الحمرة الحمرة المقارنة مع آخر أزمنة وجود قرص الشمس ، فكأن السائل يفترض ان القرص استتر وراء الجبل ولكن حمرتها باقية فهو يشك في ان

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١٤.

۵۲۴۱