الرابع ـ انه بناء على ثبوت الكراهة باخبار من بلغ في مورد الخبر الضعيف الدال على الكراهة سوف يكون المقام من التعارض لا محالة التزاحم لوحدة مركز الإرادة والكراهة حينئذ.
الجهة الخامسة ـ في شمول اخبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب وجدانا أو تعبدا. وقد ذكر مشهور المحققين انها لا تشمل موارد العلم وجدانا أو تعبدا بكذب الخبر الدال على الاستحباب كما إذا قام خبر صحيح يدل على حرمة ذلك الفعل أو عدم استحبابه ، وقد ذكر في وجه ذلك الانصراف تارة والحكومة أخرى بدعوى ان الدليل المعتبر الدال بالمطابقة أو الالتزام على نفي الاستحباب يجعلناه عالمين تعبدا بعدم الاستحباب وكذب الخبر الضعيف واخبار من بلغ قد أخذ في موضوعها احتمال صحة البلوغ ومطابقته للواقع.
والتحقيق ان يقال ـ ان اخبار من بلغ وان كان يعقل ثبوتا شمولها للخبر الضعيف المقطوع كذبه بناء على ان المجعول فيها الاستحباب النفسيّ لا حجية الخبر ، الا ان هذا خلاف الظاهر فيها إثباتا ، لأن الظاهر منها تفرع العمل على الثواب البالغ وهذا لا يكون مع القطع بالكذب ، كما انه لا يكون مع ثبوت الحرمة بل الكراهة بدليل معتبر ولو كان إطلاق آية أو رواية لأنه مع تنجز ذلك لا يتحقق الانبعاث والتفريع على الثواب في المرتبة السابقة.
واما مورد دلالة خبر صحيح على عدم الاستحباب فلا وجه لدعوى خروجه عن إطلاق اخبار من بلغ ، لأن حجية ذلك الخبر لا تعني الجزم بعدم الاستحباب لكي لا يعقل الانبعاث في المرتبة السابقة فيمكن للمكلف ان يأتي به رجاء مطابقة الخبر الضعيف للواقع رغم حجية الخبر الصحيح.
ودعوى ان الدليل المعتبر الدال على عدم الاستحباب يجعلنا عالمين تعبدا بالكذب وعدم مطابقة الخبر الضعيف للواقع.
مدفوعة : بأنه غير تام حتى بناء على مباني جعل الطريقية وقيام الأمارات مقام
__________________
وهذا الإشكال انما يتجه إذا كانا معا توصليين ، واما إذا كان أحدهما تعبديا فلا لغوية في الأمر بهما بنحو الترتب لأن فائدته صرف المكلف عن الإتيان بالحصة غير القربية.