مباحث الأصول العملية

قبل الشروع في استعراض الأصول والقواعد العملية لا بد من تقديم مقدمات :

المقدمة الأولى في شرح المفهوم الأصولي عن فكرة الأصل العملي وما مر به من مراحل متطورة حتى انتهيا إلى التحديد والتنقيح الّذي نفهمه اليوم فنقول : ان منهج الاستنباط في الفقه الإمامي قد اعتمد على افتراض مرحلتين للاستنباط يطلب في أولاهما الدليل على الحكم الشرعي ويطلب في الثانية تشخيص الوظيفة العملية تجاهه تنجيزا أو تعذيرا. والقواعد التي تقرر في المرحلة الثانية هي التي تسمى بالأصول بالأصول العملية لأنها تشخص الموقف العملي تجاه الترشيح من دون ان تشخص الحكم الواقعي نفسه ، هذه المنهجة يتميز به الفقه الإمامي عن فقه العامة الّذي يتجه إلى إثبات الحكم الشرعي دائما ـ المرحلة الأولى ـ فان لم يمكن أثابته بالأدلة القطعية أو المفروغ عن دليليتها شرعا تحول إلى طرف أضعف في مقام الإثبات من الأمارات والمظنون القائمة على أساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات فهو يتوسل بكل وسيلة إلى أبيات الحكم الشرعي مهما إمكان بينما في الفقه الإمامي كلما لم تقم عند الفقيه الأدلة القطعية أو الشرعية المفروغ عنها انتقل إلى المرحلة الثانية وهي تشخص الوظيفة المقررة عند الشك ولو عقلا دون ان يتجه إلى التماس الأدلة والأمارات الناقصة لا ثبات الحكم الشرعي الواقعي ، ومن هنا نجد أن الفقه

۵۲۴۱