الحقيقة لاستصحاب موضوعي هو عدم ملاقاته مع البول المنقح لموضوع عموم مطهرية مطلق الغسل الّذي خرج منه خصوص الثوب الملاقي مع البول فمع الشك فيه يجري استصحاب عدمه الموضوعي ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاته بالدم لأنه لا يجري في نفسه إذ لو أريد به إثبات ملاقاته بالبول فهو من الأصل المثبت وان أريد نفي أثر الملاقاة مع الدم وهو وجوب الغسل مرة واحدة فهو معلوم تفصيلا على كل حال وليس مشكوكا ليجري بلحاظه الأصل وهذا واضح.

وأخرى يكون الأثر الزائد والأثر المشترك في موضوعين ـ كما في مثال الماء المطلق والماء المضاف إذا علم بنجاسة أحدهما أو الاستقراض من زيد خمسة دنانير أو من عمرو عشرة ـ وهنا قد يتخيل إمكان جريان الأصل المؤمن عن الأثر الزائد المشكوك بدعوى انا نعلم بخطاب لا يكون الأثر الزائد دخيلا في امتثاله وهو خطاب الاجتناب عن النجس مثلا ولا يعلم بالخطاب الآخر وهو خطاب الوضوء بالماء الطاهر.

وفيه : انه كما يمكن ان يلحظ ذلك يمكن ان يلحظ العلم الإجمالي بحرمة شرب المضاف أو حرمة الوضوء بالماء المطلق وهو خطاب لا يكون لحرمة شرب الماء المطلق دخل فيه ولا نعلم بحرمة شرب الماء وهذا يعني ان لدينا علمين إجماليين عرضين وأوضح من ذلك ما إذا كان الأثر الزائد ارتباطيا كما إذا علم إجمالا بأنه نذر ان يدفع خمسة دنانير لزيد أو عشرة لعمرو بنحو الارتباط.

نعم لو فرض انه بلحاظ الأثر الزائد يجري أصل ترخيصي غير مسانخ مع الأصل النافي للأثر المشترك في الطرفين جرى بلا معارض بعد سقوط الأصل المسانخ في الطرفين باعتبار إجمال دليله ، وهذه نكتة مستقلة لا تختص بكون الأثر الشرعي المختص بأحد الطرفين زائدا بل يتم في الأثر المشترك أيضا إذا كان يوجد لنفيه أصل غير مسانخ في أحد الطرفين بالخصوص كما إذا علم بنجاسة أحد الماءين مع اختصاص أحدهما باستصحاب الطهارة دون الآخر كما تقدم توضيحه فيما سبق مفصلا.

٨ ـ العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الظاهري :

إذا تعلق العلم الإجمالي بتكليف ظاهري كما إذا قامت بينة على نجاسة أحد الإناءين ـ وقد يسمى بالعلم التعبدي بالحكم الواقعي ـ فتارة يكون الإجمال في العلم

۵۲۴۱