١ ـ الشك في إطلاق القيد لحالة النسيان :

المقام الأول ـ إذا نسي المكلف جزء من الواجب الارتباطي ثم التفت إلى نقصان ما أتى به فتارة يبحث عن مقتضى الأصل العملي ، وأخرى عن مقتضى الأصل اللفظي.

اما البحث عن مقتضى الأصل العملي فقد يتصور ان المقام من موارد الدوران بين الأقل والأكثر حيث لا يعلم بان الناسي مكلف بالجامع بين التمام والناقص عند النسيان أو انه مكلف بالتمام بالخصوص وهو من الدوران بين الأقل والأكثر ـ التعيين والتخيير ـ.

ولكن الشيخ الأعظم أثار في المقام إشكالا استعصى حله على المحققين وحاصله : ان الناسي لا يمكن تكليفه لا بالأكثر لكونه ناسيا ولا بالأقل لأن الناسي لا يرى نفسه ناسيا فلو جعل خطاب مخصوص بالناسي فلا يمكن ان يصل إليه الا إذا التفت إلى كونه ناسيا فيخرج عن كونه ناسيا. وعليه يكون الشك بحسب الحقيقة في سقوط الواجب بالأقل وهو مجرى الاحتياط لا البراءة.

ولتحقيق حال هذه الشبهة وكلمات الأصحاب حولها لا بد من تفصيل الحديث في جهتين :

الجهة الأولى ـ في إمكان تكليف الناسي بالأقل ، والصحيح إمكانه بأحد نحوين :

الأول : ان يكون التكليف بالجامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة وهو التكليف موجه إلى طبيعي المكلف فلا يلزم منه عدم إمكان وصوله إلى الناسي لأن موضوعه كل مكلف غاية الأمر ان الناسي يرى نفسه متذكرا دائما وآتيا بأفضل الحصتين من هذا الجامع مع انه انما تقع منه أقلهما قيمة ولا محذور في ذلك بل هذا من قبيل ان يأمر المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت ويصلى المكلف في البيت بتصور انه مسجد فانه على كل حال منبعث عن شخص ذلك الأمر بالجامع.

الثاني ـ ان يجعل على كل مكلف الإتيان بما يتذكر من الاجزاء فيتحرك كل مكلف نحو المقدار الملتفت إليه والّذي يختلف من شخص إلى آخر بمقدار تذكره وكل

۵۲۴۱