القرص قد سقط حقا أم لا يزال خلف الجبل ، ويكون فرض الجبل بنكتة انه يوجب حصول هذا الشك ، فانه لو كان المراد من الحمرة غير ذلك فلا فرق بين فرض وجود جبل أم لا ، والتعبير بأنه يتوارى منا القرص ويستر عنا الشمس أيضا يلائم مع ان يكون نظر السائل إلى فرض الشك في سقوط القرص لوجود حائل هو الجبل. وأما التعبير بإقبال الليل وازدياد ارتفاعه فهذا أيضا منسجم مع هذه الفرضية لو أريد من الليل الكناية عن ظلمة الليل حيث كان يحتمل ان هذه الظلمة هي ظلمة الليل. وعلى هذا التقدير يكون الأمر بالاحتياط على القاعدة لأنه من موارد الشك في المكلف به بعد تنجز أصل التكليف فيحكم العقل بلزوم الفراغ اليقيني ، ولا يمكن استفادة إيجاب الاحتياط في مطلق الشبهات من الأمر به في هذا المورد ، كيف ومورد الرواية شبهة موضوعية ولا يقول فيها بالاحتياط حتى الاخباري في غير موارد الشك في المكلف به ، بل وفي المورد يجري استصحاب موضوعي منجز أيضا وهو استصحاب عدم دخول الوقت وان كان تعبير الإمام يناسب الإشارة إلى نكتة الاحتياط لا عدم نقض اليقين بالشك.

الثالث ـ ان يكون المراد بالحمرة الحمرة المشرقية وان السائل كان يحتمل اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية في تحقق المغرب. وبناء على هذا الاحتمال كالاحتمال الأول تكون الشبهة لدى السائل حكمية فكان ينبغي للإمام ان يجيب عليه ببيان الحكم الواقعي من اشتراط ذهاب الحمرة أو عدم اشتراطه لا بالأمر بالاحتياط ، فقد تحمل الرواية على التقية في خصوص هذه المسألة التي كانت موضع الخلاف مع العامة ، ويكون هذا اللسان من البيان من أجل التقية كناية عن اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية لا وجوب الاحتياط في الشبهة واقعا ومعه يسقط الاستدلال بها على ذلك.

هذا ولكن الصحيح إمكان حمل الرواية على الجدية حتى من ناحية الاحتياط وذلك بدعوى : ان ذهاب الحمرة المشرقية ليس مأخوذا في الحكم الواقعي بنحو الموضوعية والشرطية بل بنحو المعرفية والطريقية إلى مرتبة من غياب الشمس في الأفق لا يمكن إعطاء ضابطها الموضوعي الدّقيق فجعل ذهاب الحمرة المشرقية قرينة وكاشفا عنها باعتبار انه كلما تحقق ذهاب الحمرة تحققت تلك المرتبة من استتار الشمس وان كان قد تتحقق تلك المرتبة ـ ولو في بعض البلدان ـ قبل ذهاب الحمرة المشرقية كاملة

۵۲۴۱