أو الطرف فيكون الطرف المشترك متنجزا في الرتبة السابقة بالعلم الإجمالي الأول ومعه لا يمكن ان يتنجز بالوجود البقائي للعلم الإجمالي الثاني.

ويمكن إثبات التنجيز ووجوب الاجتناب عن الملاقي حتى على هذين المبنيين بأحد تقريبين :

١ ـ ان ما يكون متقدما رتبة على العلم الإجمالي الثاني هو العلم بحدوث النجاسة في الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف لا العلم ببقائها إلى حين دخوله في محل الابتلاء وهذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا لمعلومه لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء وانما المنجز الآن هو العلم ببقاء تلك النجاسة بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء وهذا ليس متقدما على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف.

وفيه : لو قطعنا النّظر عما تقدم من الإشكال على أصل هذا الوجه من ان المنجز هو العلم بأثر النجاسة تكليفا وهو الحرمة ـ كما هو المفروض. فهذا التقريب غير تام لأن المنجز انما هو العلم بنجاسة أحد الطرفين حين الملاقاة اما بقائها بعد ذلك أو ارتفاعها بأحد الروافع فهو من آثار النجاسة بحسب الحقيقة فتأمل جيدا.

٢ ـ تنجيز الملاقي بإبراز علم إجمالي تدريجي مردد بين الطويل والقصير فاننا نعلم بنجاسة الطرف المشترك قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء أو نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء وهذا العلم الإجمالي لا يوجد بالنسبة إلى أحد طرفيه منجز لأن الطرف المشترك قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء لم يكن منجزا بالعلم الإجمالي الأول المتقدم رتبة بل بالعلم الإجمالي الثاني الّذي هو في عرض هذا العلم الإجمالي التدريجي.

وهذا التقريب لا يتم على المبنى الرابع ـ الصياغة الميرزائية ـ لأن معلوم هذا العلم الإجمالي التدريجي أيضا متأخر رتبة عن نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ وانما يتجه بناء على صياغة المحقق العراقي ( قده ) للانحلال بنكتة ان المنجز لا يتنجز.

الثاني ـ قد عرفت فيما سبق ان المحقق النائيني ( قده ) ربط وجوب الاجتناب عن الملاقي بمسألة السراية أو السببية في نجاسة الملاقي حيث أثبت بذلك التفصيل بين القول بالسببية والقول بالسراية فعلى الأول لا يجب الاجتناب عن الملاقي لعدم تنجزه لا بالعلم الإجمالي الأول لعدم كونه علما بتمام الموضوع لحكم الملاقي ولا الثاني ، لما

۵۲۴۱