ومن الطريف ما جاء في أحد تقريري بحوث المحقق النائيني ( قده ) في إثبات الانحلال بان نجاسة الملاقي معلول لنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ومتأخرة عنها فلا يعلم في الرتبة المتأخرة بحدوث تكليف جديد لاحتمال كون النجس هو الطرف الآخر من أول الأمر. فتراه يذكر في المقدمة التقدم والتأخر بلحاظ موردي الافتراق بين العلمين الإجماليين وفي مقام الاستنتاج يصور كون التكليف بقائيا لا حدوثيا بلحاظ الطرف المشترك مع وضوح انه لو لاحظنا الطرف المشترك فكما يكون العلم الإجمالي بنجاسة الطرف المشترك أو الملاقي ـ بالفتح ـ علما بحدوث التكليف كذلك العلم بنجاسة الطرف المشترك أو الملاقي علم بحدوث التكليف فلا وجه لأن يلحظ أحدهما أولا ويقال بان الثاني ليس علما بحدوث التكليف.

وهكذا يتضح ان شيئا من الوجوه التي ذكروها لإبطال منجزية العلم الإجمالي الثاني مطلقا أو في بعض الصور غير تام ، فالصحيح منجزية العلم الإجمالي الثاني لحكم الملاقي تكليفا ووضعا وان كان العلم الإجمالي الأول كافيا أيضا في تنجيز حرمته الوضعيّة على ما تقدم.

بقي التنبيه على أمور :

الأول ـ حاول بعضهم تصوير وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ـ بالفتح ـ في بعض الصور وهو ما إذا حصلت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة ثم خرج الملاقى ـ بالفتح ـ عن محل الابتلاء فعلم إجمالا بالنجاسة وبعد ذلك دخل الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء فيقال حينئذ بوجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ.

وهذا الفرع لا موضوع له بناء على مختارنا في المسألة من عدم الفرق بين الملاقي والملاقى في وجوب الاجتناب ، وانما يتجه ـ بناء على التفصيل بينهما في الحكم بأحد الوجوه المتقدمة فلا بد من ملاحظتها تارة بالنسبة إلى الملاقي قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء ، وأخرى بالنسبة إلى الملاقى ـ بالفتح ـ بعد دخوله في محل الابتلاء ، وثالثة بالنسبة إلى الملاقي بعد دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء.

اما وجوب الاجتناب عن الملاقي قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء فهو

۵۲۴۱