أصالة التخيير

والمقصود بحثه تحت هذا العنوان حكم موارد الدوران بين المحذورين أي الوجوب والحرمة. وهما قد يفرضان توصليين معا وقد يفرض أحدهما على الأقل تعبديا كما ان الواقعة المشتبهة تارة تكون غير متكررة ، وأخرى تكون متكررة ، فالبحث في مقامات :

المقام الأول : فيما إذا كانت الواقعة غير متكررة مع كون الطرفين توصليين ، كما إذا علم بأنه حلف مثلا على سفر معين أو على تركه.

وقد اختلفت كلمات الأصحاب في المقام من حيث جريان البراءة العقلية أو الشرعية أو عدم جريانهما وجريان التخيير العقلي أو التفصيل في جريانهما على أقوال مختلفة.

والتحقيق ان يقال : لا ينبغي الإشكال في ان العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي في المقام على حد العلوم الإجمالية في سائر المقامات بيان تام على ثبوت التكليف ، فان بيانية العلم وكاشفيته ذاتية كما هو واضح ، وانما البرهان قائم على استحالة تأثير هذا العلم والبيان في تنجيز الفعل أو الترك في المقام وإدخاله في دائرة حق الطاعة والمولوية لأن هذا العلم لا يمكنه ان يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية ولا وجوب الموافقة الاحتمالية ، إذ الأول والثاني غير ممكنين بحسب الفرض ، والثالث ترجيح بلا مرجح ، فاستحالة التنجيز وثبوت حق الطاعة فيما هو خارج عن القدرة

۵۲۴۱