ومنها ـ ما سوف يأتي الحديث عنه من انه بناء على جعل الحجية يفتي الفقيه بالاستحباب لمقلديه بينما على القول باستحباب العمل البالغ عليه الثواب فلا بد في ثبوته للمقلدين من بلوغهم ذلك ـ وهذا الفرق ثابت بين القول بالاستحباب والقول بالأمر الطريقي على مستوى الاحتياط في موارد بلوغ الثواب أيضا بخلاف الفروق السابقة ـ.
الجهة الثالثة ـ في تحقيق ما اختلف فيه المحققون من شمول اخبار من بلغ لغير فرض الإتيان بالعمل الّذي بلغ عليه الثواب بداعي الانقياد وبلوغ ذلك الثواب ، وهذا يرتبط بملاحظة ما ذكر من دعوى وجود القرينة على تقيدها بفرض الانقياد.
وتلك القرينة يمكن ان تكون أحد امرين :
الأول ـ استفادة ذلك من فاء التفريع في قوله ( من بلغه شيء من الثواب فعمله ) فانه يدل على كون العمل متفرعا على البلوغ.
الثاني ـ ما ورد في جملة منها من التصريح بالإتيان بالعمل التماسا للثواب أو لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيحمل غيره عليه أيضا من باب حمل المطلق على المقيد ، وقد نوقش في الوجه الأول بعدة مناقشات.
منها ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من ان البلوغ قد أخذ بنحو الحيثية التعليلية للعمل لا بنحو الحيثية التقييدية.
وهذا الكلام ان أريد به دعوى ان البلوغ بعد ان أخذ بنحو التعليل لا بنحو التقييد فلا يختص العمل بالحصة الانقيادية المتفرعة على البلوغ ففيه : ان مجرد أخذ البلوغ في موضوع العمل يجعله متفرعا عليه ومقيدا به سواء كان حيثية تعليلية أو تقييدية.
وان أريد دعوى ان ظاهر الاخبار ترتب الثواب على نفس العمل لا بما انه قد بلغ عليه الثواب لأن البلوغ أخذ بنحو الحيثية التعليلية لا التقييدية ليكون عنوان بلوغ الثواب والانقياد هو موضوع الثواب فتكون الاخبار إرشادا إلى حكم العقل بحسن الانقياد ومخصوصا به.
ففيه : ان ترتب الثواب لا بد فيه من أخذ قيد قصد القربة على كل حال لأنه غير مترتب على ذات العمل بل على الإطاعة أو الانقياد وانما العمل مورد لترتب الثواب