تقدم ، وان أريد العلم بتكليف من سنخ آخر كما في المثال فحرمة شرب النجس المعلومة بالإجمال تكليف آخر وضيق جديد على عهدة المكلف يجري بلحاظه الأصل المؤمن حتى في الطرف المعلوم غصبيته لأنه بذلك يؤمن عن الضيق والعقاب الزائد فيكون معارضا مع الأصل المؤمن عن هذا التكليف في الطرف الآخر.
واما على تفسيرنا لعدم جريان الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء بالارتكاز العرفي فقد يقال : ان دليل الأصل منصرف عن الإناء المغصوب كما كان منصرفا عن الإناء الخارج عن محل الابتلاء تكوينا لكونه بحسب الدقة وان كان يوجب هنا أيضا تزاحم بين ملاك ترخيص في شرب الطاهر وملاك إلزاميّ في حرمة شرب النجس الا انه حيث لا يجوز شربه على كل حال لكونه مغصوبا فكأن العرف لا يتعقل مثل هذا التزاحم الحيثي فلا يرى شمول دليل الأصل الترخيصي له بلحاظ حرمة شرب النجس.
الا ان هذا الكلام لا وجه له ، فان مركوزية ان الأحكام الظاهرية انما جعلت لرفع الضيق والتوسعة وبالتالي رفع التنجز من ناحية التكاليف المشتبهة ومركوزية قاعدة قبح العقاب بلا بيان بين الموالي العرفية يوجب شمول هذه الأدلة المرخصة التي هي أدلة التوسعة والرفع لكل ضيق محتمل ولو كان في مورد ضيق آخر معلوم تفصيلا للتأمين عن عقوبة زائدة في اقتحامها فلا وجه لدعوى الانصراف خصوصا في مثل لسان قاعدة الطهارة التي تثبت الترخيص بعنوان الطهارة التي هي غير مطلق الحرمة والضيق.
هذا كله إذا لم يكن يوجد للأصل الترخيصي في الطرف معلوم الحرمة أثر آخر ، والا كما في أمثال الّذي تقدم حيث يترتب على جريان القاعدة في معلوم الغصبية جواز الوضوء أو طهارة ملاقية فتعارض الأصول وتساقطها في الطرفين واضح.
١٢ ـ ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي :
إذا لاقى شيء مع أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة فتارة يفترض وجود ملاق آخر مع الطرف الثاني ولا إشكال حينئذ في وجوب الاجتناب عنهما معا للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما كالعلم بنجاسة أحد الطرفين. وأخرى يفرض عدم وجود ملاق