ولكن في المقام حيث ان العاجز ملتفت من أول الأمر إلى تكليفه فيتشكل له علم إجمالي في الحالة الأولى بوجوب الأكثر أو الجامع بينه وبين الأقل حال العجز وهو من العلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخيير فتجري البراءة في حقه عن التعيين ، وفي الحالة الثانية إذا كان للواجب قضاء يعلم إجمالا بوجوب الأقل عليه في داخل الوقت أو الأكثر قضاء في خارجه وهو من العلم الإجمالي بين المتباينين مع عدم خروج شيء من طرفيه عن محل الابتلاء فيكون منجزا لا محالة.
نعم بناء على مبنى الميرزا ( قده ) من إناطة منجزية العلم الإجمالي بإمكان وقوع المخالفة القطعية بالفعل خارجا يمكن ان يقال بعدم منجزيته لأن مخالفته القطعية لا يمكن ان تقع خارجا إذ لو جاء المكلف بالأقل في حال العجز كانت المخالفة احتمالية ولو ترك الأقل في الوقت كان القضاء معلوما تفصيلا (١).
الجهة الثالثة ـ فيما إذا فرض طرو العجز في أثناء الوقت ، وقع البحث عندهم في جريان استصحاب بقاء وجوب الأقل وعدمه ، وقد خص البحث عن جريان هذا الاستصحاب بفرض طرو العجز دون النسيان ، وهذا هو الصحيح ، إذ في حال النسيان ليس هناك شك لا حق ويقين سابق وبعد إتيان العمل وزوال النسيان لا مجال لجريان الاستصحاب لأنه حكم ظاهري بملاك حافظية التكليف الواقعي المشكوك ، ووجوب الناقص بعد الإتيان به لا معنى لحفظه بالاستصحاب بل على تقدير ثبوته قد انحفظ بنفسه في المرتبة السابقة فلا مجال للحكم الظاهري في فرض النسيان ، وليس الإشكال من ناحية اللغوية لكي يقال بترتب الأثر عليه بلحاظ الاجزاء وعدم وجوب القضاء ، بل الإشكال في عدم معقولية الحكم الظاهري الاستصحابي في نفسه.
واما البحث عن جريان هذا الاستصحاب في موارد طرو العجز في الأثناء فقد أثير بوجهه الإشكال بان الوجوب المعلوم للأقل هو الوجوب الضمني وهو مقطوع الارتفاع مع ان المراد إثباته بالاستصحاب هو الوجوب الاستقلالي للأقل وهو مشكوك الحدوث
__________________
(١) الا ان هذا يعني عدم إمكان المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بما هو علم إجمالي لا عدم إمكان المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال والملاك في المعارضة هو الثاني لا الأول كما لا يخفى.