بالإجمال ويوجب الموافقة القطعية ، فعلى الأول لا يتنجز الا الجامع لا المزية المحتملة ، وعلى الثاني يمكن ان يدعى ان الموافقة القطعية إذا استحالت تصل النوبة إلى الموافقة الظنية أي الاحتمال الأقرب إلى الواقع ، هذا إذا كانت القوة في الاحتمال. واما إذا كانت المزية في المحتمل فيما ان نسبة العلم إلى كل من الطرفين على حد واحد والموافقة احتمالية على كل حال فلا يجب الإتيان بالطرف ذي المزية على كلا القولين في منجزية العلم الإجمالي ، ولا يقاس المقام بموارد الدوران بين التعيين والتخيير على القول بالتعيين ولا بموارد ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر باحتمال الأهمية ، لأنه في الأول يمكن الموافقة القطعية بالاخذ بطرف التعيين فيجب بخلاف المقام الّذي لا يمكن فيه ذلك فلا يبقي الا احتمال مرتبة أهم من التكليف في أحد الجانبين وهو تحت التأمين بحسب الفرض. وفي الثاني يكون التمسك بحسب الحقيقة بإطلاق دليل الأهم أو محتمل الأهمية حتى لحال الاشتغال بالواجب غير الأهم بخلاف العكس لأن وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالأهم أو محتمل الأهمية.
المقام الثاني ـ فيما إذا فرض عدم تكرر الواقعة مع كون أحد الطرفين على الأقل تعبديا ، كما إذا فرضنا الوجوب تعبديا مثل المرأة التي تشك في حيضها فيدور الأمر بالنسبة إلى دخولها في المسجد الحرام في الحج بين الوجوب والحرمة.
وقد أفاد المحقق الخراسانيّ في المقام بان العلم الإجمالي حينئذ يؤثر في اقتضاء حرمة المخالفة القطعية لأنها تصبح ممكنة كما إذا جاء بالفعل لا بقصد القربة وان كانت الموافقة القطعية غير ممكنة فيبقي العلم الإجمالي منجزا بهذا المقدار.
واعترض عليه المحقق العراقي ( قده ) بان هذا مناقض مع مبناه في مسألة الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه القائل بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز رأسا حتى بالنسبة للمخالفة القطعية لمنافاة الترخيص التخييري مع التكليف المعلوم بالإجمال لأن الترخيص في المقام تخييري أيضا ، وانما يتم ذلك على المبنى الآخر المختار القائل ببقاء المنجزية للعلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية حتى مع الاضطرار إلى بعض أطرافه (١)
__________________
(١) نهاية الأفكار ، القسم الثاني من الجزء الثالث ، ص ٢٩٧.