الزيادة عمدا وشك في مبطليته سهوا أو نسيانا فالحال فيه حال الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحال النسيان.

نعم لا بد هنا من الإشارة إلى نكتة هي انه في الواجبات الارتباطية التي يشترط فيها الترتيب يكون الشك في الجزئية مساوقا مع الشك في الزيادة ، فمثلا إذا شك في جزئية الشهادة الثانية فأجري عنها البراءة وتركت فيشك في ان الإتيان بالجزء الآخر وهو الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زيادة أم لا إذ على تقدير اعتبار الشهادة الثانية تكون زيادة ـ ولو فرض كونها غير مبطلة ـ فلا يمكن الإتيان بها بقصد الجزئية في هذا الموضع لأنه تشريع والبراءة لا تثبت إطلاق الواجب الا ان هذا امر لا محيص عنه في أصل الدوران بين الأقل والأكثر فانه بعد البراءة عن الزائد لا يمكن الإتيان بالأقل بقصد كونه هو الواجب بحده والا لزم التشريع فلا بد وان يؤتى به رجاء.

الجهة الثالثة ـ انه ربما تكون الزيادة في الصلاة مبطلة لا من ناحية نفسها بل من ناحية إخلالها بقصد القربة ولزوم التشريع المحرم وهذا ـ أعني الإتيان بشيء بقصد الجزئية مع عدم كونه جزء في الواقع ـ يتصور بأحد نحوين أساسيين ، فانه تارة يفرض ان قصد الجزئية يرجع إلى تصرف في عالم أمر المولى ، وأخرى يفرض انه يرجع إلى التصرف في عالم قصده ونيته.

اما تصرفه في عالم امر المولى فيتصور على أنحاء.

الأول ـ ان يشرع امرا شرعيا يفترضه متعلقا بالأكثر ويغض النّظر عن الأمر الشرعي الّذي يعلم تعلقه بالأقل فينبعث من ذلك الأمر.

وهذا الإشكال في بطلانه لأنه تشريع وفاعله لم يعبد ربه ولم يمتثل امره بل تحرك عن تشريعه ورأيه.

الثاني ـ ان لا يغض النّظر عن الأمر الشرعي المتعلق بالعمل بدون الزيادة ولكنه يفترض ان هناك امرا أيضا بالعمل مع الزيادة إلى جانب ذلك الأمر ، وهنا إذا فرض ان الأمر الشرعي كان كافيا وحده في دعوته فالعمل صحيح من ناحية قصد القربة وإن اشتمل على التشريع المحرم وإن لم يكن تحركه الا من ناحية الأمر الّذي شرعه ولم يكن الأمر الشرعي بالعمل دون زيادة كافيا وحده لتحريكه فالعمل باطل.

الثالث ـ ان لا يفترض امرا آخر بل يشرع في تحديد نفس الأمر الشرعي على

۵۲۴۱