الثالث ـ ان تكون الجملة مستعملة في الاخبار والنفي لكن المراد الجدي منه الإنشاء والنهي كما في مثل يصلي ويسجد.

الرابع ـ ان تكون الجملة مستعملة في إنشاء النفي كما تستعمل بعت في إنشاء البيع لأن الحكم إثباتا ونفيا عند ما كان تحت سلطان الشارع فكأنه يفرض ان المسبب وهو وجود الضرر إثباتا ونفيا تحت سلطانه التشريعي فينفيه تشريعا.

تخريج الاتجاه نفي الحكم الضرري :

واما المحتملات التي تنتج الاتجاه الفقهي الأول أي نفي الحكم الضرري فثلاثة :

الأول ـ ان يراد بالمنفي ـ وهو الضرر ـ الحكم الضرري.

الثاني ـ ان يراد من الضرر المنفي الحالة الضررية التي تطرأ على المكلف من ناحية الحكم الشرعي فينفي لا محالة ذلك الحكم الضرري بالملازمة.

الثالث ـ ان يراد بالضرر الموضوع الضرري الّذي له حكم فيكون من نفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

والاحتمال الأول يمكن تصويره بأحد وجوه :

١ ـ ان يكون على أساس المجاز في الحذف بان يكون لا ضرر بمعنى لا حكم ينشأ منه الضرر نظير واسأل القرية أي أهلها.

٢ ـ ان يكون على أساس المجاز في الكلمة بان تكون كلمة الضرر مستعملة في سببه ومنشأه وهو الحكم الضرري.

٣ ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من صحة إطلاق الضرر على منشئه وسببه حقيقة لا مجازا لكون اسم المسبب يطلق على السبب التوليدي حقيقة من قبيل أحرقه أو قتله مع انه بالدقة الفلسفية ليس الإلقاء في النار أو إطلاق الرصاص هو الإحراق أو القتل لأن الميزان بالمفهوم العرفي لا الدقي.

واعترض عليه : بان الضرر الناشئ من الوضوء منشئه فعل المكلف ، وليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء إلاّ مقدمة من المقدمات الإعدادية له لا مسببا توليديا.

إلاّ ان الظاهر ان مقصود المحقق النائيني ( قده ) إلحاق الحكم الناشئ منه الضرر بالمسببات التوليدية عرفا لا دقة ، لأن العرف يرى ان الحكم والقانون هو المنشأ الحقيقي

۵۲۴۱