الطائفة الثانية ـ الروايات المتعرضة لجملة من أقضية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فضل الماء والأرض ، فمن طريقنا ورد ذلك في خبرين بسند واحد وكلاهما ينتهيان إلى عقبة بن خالد عن الصادق عليه‌السلام في أحدهما قال : ( وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال : لا ضرر ولا ضرار ) (١) وفي الآخر : ( قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ) (٢).

ومن طريق العامة روى أحمد بن حنبل عن عبادة بن صامت حديثاً اشتمل على أقضية عديدة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيها قضاؤه بحق الشفعة وقضاؤه بعدم منع فضل الماء ليمنع فضل كلأ وانه لا ضرر ولا ضرار (٣).

الطائفة الثالثة ـ المراسيل كمرسلة الصدوق ( قده ) ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) (٤) ، ومرسلة الشيخ في كتاب الشفعة ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ومرسلته في كتاب البيع ( لا ضرر ولا ضرار ).

وإثبات سند القاعدة بهذه الطوائف من الروايات يمكن ان يكون بطرق عديدة تتفاوت من حيث النتائج المترتبة على كل واحد منها :

الطريق الأول ـ تطبيق قواعد التصحيح السندي عليها ، وعلى أساسها لا يسلم شيء من هذه الروايات من حيث السند إلاّ الرواية الثانية من الطائفة الأولى ، لسقوط الطائفة الثالثة بالإرسال ، وسقوط الطائفة الثانية من حيث السند لأنَّ ما نقل في مصادرنا قد وقع في سنده من لم يثبت توثيقه كعقبة بن خالد.

وأمّا الطائفة الأولى ، فالرواية الثالثة منها فيها إرسال لأنه ينقلها علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن ابن مسكان ، والرواية الأولى منها في سندها محمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين السعدآبادي والحسن بن زياد الصيقل وهم لم يوثقوا في كتب الرّجال ، نعم خصوص السعدآبادي باعتباره من مشايخ ابن قولويه المباشرين والذين قد شهد بوثاقتهم في أول الكتاب

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، باب ٧ من أبواب إحياء الموات ، ح ٢.

(٢) المصدر السابق ، باب ٥ من أبواب الشفعة ، ح ١.

(٣) مسند أحمد ، ج ١ ، ص ٣١٣. ج ٥ ، ص ٣٢٧.

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، باب ميراث أهل الملل ، ح ٢.

۵۲۴۱