المقام الثاني ـ في أثر العلم الإجمالي بلحاظ حكم الثمرة وضمانها.
ولا إشكال على مبانينا في ضمانها لأنها تقع طرفا لعلم إجمالي ثان بغصبيتها أو غصبية الشجرة الأخرى ، وقد برهنا فيما سبق على عدم انحلاله بالعلم الإجمالي الأول الا ان المشهور حيث ذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني احتيج إلى الحديث عن منجزيته بالعلم الإجمالي الأول وفرعوا ذلك ـ كما فرعوا بحث الملاقي ـ على المسألة الفقهية من ان ملكية الثمرة هل هي ملكية أخرى مسببة عن ملكية الشجرة ومتولدة عنها أو انها انبساط لها ، فعلى الأول لا تنجيز لعدم العلم بتمام موضوعها بخلاف الثاني.
وقد عرفت بما لا مزيد عليه بطلان هذا التفصيل وعدم ثبوت التنجيز حتى على الانبساط الا بمعنى غير محتمل فقهيا وعلى كل حال فقد ذكروا في تقريب عدم المنجزية بناء على السببية في المقام بيانا ابتدائيا حاصله : ان المعلوم بالإجمال وضع اليد على أحد الأصلين الّذي هو ملك الغير وهو لا يكفي في ضمان الثمرة بل لا بد من العلم بوقوع اليد على ثمرة الأصل المغصوب.
وأورد عليه المحقق النائيني ( قده ) بكفاية وضع اليد على الأصل في ضمان الثمرة أيضا ولهذا يضمن الغاصب الأول في مسألة تعاقب الأيادي حتى للثمرة الحاصلة عند اليد الثانية ومن هنا عدل السيد الأستاذ هذا البيان بتعبير أعمق حاصله : ان وضع اليد على الثمرة زائدا على الأصول وان كان غير لازم في باب الضمان الا ان كون الثمرة من الأصل المغصوب لا بد من إحرازه لتحقق موضوع الضمان وهو غير محرز في المقام ، نعم لو أثمرت كلتا الشجرتين أحرز ذلك بالنسبة إلى أحدهما لا محالة.
وهذا البيان تام إذا لم يدع مطلب ارتكازي في المقام وهو دعوى ان الثمرة لها وجود عنائي تقديري لدى العقلاء تقع بلحاظه موردا للأثر من جواز بيعه قبل وجوده في السلف ونحوه فيدعى ان الغاصب كما يضمن أصل الشجرة يضمن ثمرتها التقديرية إذا كانت صالحة لذلك من أول الأمر ومثل هذا الارتكاز العقلائي يمكن القول به في موارد عديدة من فقه المعاملات في طرف المملوك أو المالك أو الملكية نفسها فيعتبر العقلاء طرفا تقديريا أو سلطنة تقديرية كذلك ، كما قد يدعى ذلك بالنسبة إلى الوقف على البطون قبل وجودها ، وعليه فلو بني على ذلك فقهيا فسوف تدخل الثمرة تحت