سوف يأتي التعرض إليه في محله.

وهكذا يتضح ان الاتجاهات المذكورة جميعا لا ترجع إلى محصل صحيح.

هذا كله في التفرقة بين الأمارة والأصل العملي المجعول شرعا.

واما الأصل العملي العقلي وفرقه عن الشرعي بل عن مطلق الحكم الشرعي الظاهري سواء كان أصلا أو أمارة فيتلخص في ان الحكم الظاهري علاج مولوي لحالات التزاحم الحفظي ومن هنا كان الأصل الشرعي أو الأمارة إعمالا للمولوية وتشريعا من قبل المولى لأن التزاحم الحفظي لا يرجع علاجه إلى العبد وهذا بخلاف الأصول العقلية فانها لا تعد ان تكون مدركات عقلية لحدود حق طاعة المولى على العبد في مقام الامتثال إثباتا أو نفيا ومن هنا كانت مرتبة الأصول العملية العقلية متأخرة عن الشرعية وفي طولها وكانت الأخيرة فضلا عن الأمارات واردة عليها ورافعة لموضوعها لأنها ناظرة إلى متطلبات المولى بينما الأصول العقلية ناظرة إلى حدود حق طاعته في متطلباته فتكون متفرعة عليها نفيا أو إثباتا ومعلقة عليها.

المقدمة الثالثة ـ قسموا الأصول العملية الشرعية إلى أصول محرزة أو تنزيلية وغيرها ، ومثل للأول بالاستصحاب وللثاني بالبراءة أو الاحتياط الشرعيين ، والبحث في هذه المقدمة حول ميزان هذه التفرقة.

وقد ذكرت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) جريا على مسالكه وتصوراته لحقيقة الحكم الظاهري واقسامه والتفرقة فيما بينها على أساس سنخ المجعول الإنشائي ، بان اليقين فيه حيثيات أربع :

١ ـ الاستقرار والثبات الجزمي في قبال التذبذب.

٢ ـ الكاشفية.

٣ ـ البناء والجري العملي على طبقه.

٤ ـ التنجيز والتعذير.

والحيثية الأولى مخصوصة باليقين والقطع الوجداني ولا يمكن إسراؤها إلى التعبدي لأنها خصوصية تكوينية فلا يمكن ان تأتى بالتعبد والجعل ، واما الثانية فهي المجعولة في الأمارات لأنها نزلت منزلة العلم في الطريقية والكاشفية ، واما الثالثة فهي المجعولة في الأصول التنزيلية ، واما الرابعة فهي التي تثبت في الأصول غير التنزيلية ولو بتوسط جعل شرعي ظاهري فيها يستتبعها إذا قيل بان التنجيز والتعذير العقليين

۵۲۴۱