فيثبت صحة العمل.
ويرد عليه : إن أريد تطبيق ذلك على مورد النسيان في جزء الوقت من دون استمراره إلى آخره فمن الواضح ان المنسي في خصوص ذلك الوقت ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يرفع وانما الموجود في لوح التشريع السورة في تمام الوقت ، وان أريد تطبيقه على مورد النسيان المستمر إلى آخر الوقت فحديث الرفع وإن كان يرفع حكمه ولزومه الا انه من الواضح ان رفع حكم السورة لا يعني إيجاب الصلاة عليه بلا سورة بل لعل هذا الرفع يكون برفع أصل وجوب الصلاة.
وبتعبير آخر : حديث الرفع غايته رفع الأمر بالجزء المنسي لا رفع الجزئية التي هي حكم وضعي منتزع من الأمر بالجزء فالملازمة بين إيجاب الكل وإيجاب الجزء التي تقدمت الإشارة إليها لا يمكن نفيها بحديث الرفع ليثبت وجوب الأقل على الناسي.
٢ ـ الشك في إطلاق القيد لحال العجز :
والبحث هنا كالبحث عن إطلاق الجزئية أو الشرطية في التعذر النسياني ولكن يختلف عنه في جملة من النكات والخصوصيات نشير إليها ضمن الجهات التالية :
الجهة الأولى ـ انه لا موضوع هنا لشبهة استحالة الأمر بالأقل التي تقدمت في الناسي إذ العاجز متوجه إلى عجزه ولا مانع من تكليفه بالأقل حال عجزه وهذا الفرق وإن كان لا يثمر بناء على ما تقدم منا من عدم صحة الشبهة في نفسها ومن عدم ارتباط جريان البراءة عن الزائد إثباتا ونفيا بها الا انه يثمر على مبنى السيد الأستاذ وغيره ممن ربطوا بين المسألتين.
الجهة الثانية ـ انه تقدم في بحث النسيان ان النسيان لو كان في جزء الوقت دون استيعاب لتمامه كان من التكليف المردد بين الأقل والأكثر ـ التعيين والتخيير ـ ولكنه حكما كان أوضح حالا منه لأن هذا العلم الإجمالي يحصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء وهو الأقل بالامتثال وإن كان النسيان مستمرا إلى آخر الوقت كان خارجا عن الأقل والأكثر موضوعا أيضا لأنه إذا لم يكن للواجب قضاء خارج الوقت فلا تكليف على الناسي والا كان من العلم الدائر بين المتباينين بعد خروج أحد طرفيه بالامتثال.