المفروض منجزية العلم الإجمالي وسقوط الأصول المرخصة في الأطراف غاية الأمر ثبوت الترخيص بمقدار الاضطرار فصار احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على أي طرف من الطرفين منجزا لذلك الطرف لا يمكن رفع إليه عنه الا بمقدار الاضطرار الّذي قدره المتيقن الترخيص في الطرف غير الأهم.

المقام الثالث ـ فيما إذا كانت الواقعة متكررة ، كما إذا فرضنا العلم إجمالا بوجوب أو حرمة فعل ما يوم الخميس والجمعة معا ، وهنا العلم الإجمالي الدائر بين المحذورين في كل من اليومين وان كان يستحيل مخالفته القطعية ولا يقبل التنجيز الا انه يوجد هنا علمان إجماليان آخران يمكن مخالفتهما القطعية أحدهما العلم إجمالا بوجوب الفعل في يوم الخميس أو حرمته يوم الجمعة ومخالفته القطعية تكون بالترك يوم الخميس والفعل يوم الجمعة كما ان موافقته القطعية بالفعل يوم الخميس والترك يوم الجمعة ، والثاني العلم إجمالا بحرمة الفعل يوم الخميس أو وجوبه يوم الجمعة ومخالفته أو موافقته القطعية عكس الأول. والحاصل يعلم المكلف إجمالا بأنه لو فعل في أحد اليومين وترك في الآخر خالف مخالفة قطعية. والموافقة القطعية وان كانت غير ممكنة لأن موافقة كل من العلمين تزاحم وتعاكس موافقة الآخر الا ان الموافقة الاحتمالية بتركهما في اليومين أو فعلهما كذلك ممكنة. فهل تجب بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات أم لا؟.

ذهب المحقق الأصفهاني إلى عدم الوجوب ، لأن المعلوم بالإجمال ليس عدا تكليفين أحدهما التكليف في يوم الخميس وقد فرغنا عن عدم منجزيته لاستحالة مخالفته القطعية وموافقته كذلك ، والآخر التكليف في يوم الجمعة وهو أيضا كذلك ، واما العلمان الإجماليان التدريجيان فهما منتزعان من العلمين الإجماليين الدائرين بين المحذورين وليسا علما بتكليف جديد وراء التكليفين اللذين رخص فيهما.

ويرد عليه : أولا ـ يمكن فرض عرضية العلم الإجمالي التدريجي في المقام ، كما إذا علمنا ابتداء بأنه اما تعلق النذر بالفعل في كل من اليومين أو بالترك في كل منهما فالترك في كل واحد من اليومين مع الفعل في اليوم الآخر طرفان للعلم الإجمالي في عرض طرفية الترك والفعل في اليوم الواحد وهذا يعني ان التكليف قد تعلق به في

۵۲۴۱