في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه ألا وان لكل ملك حمى وان حمى الله تعالى محارمه ) (١).
الثاني ـ انه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول ( ان لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو ان راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات ) (٢).
والرواية من حيث السند عامية وقد نقلها مرسلة عن رسول الله في غوالي اللئالي وفي كتب العامة نقلها البخاري تارة بعنوان ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقع ).
وأخرى بعنوان ( الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه ).
وفيهما قد عرف الحلال والحرام البينين باللام. ونقلها أحمد في مسندة بالتنكير ( حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ... إلخ ) ، كما ذكر في كتب الاستدلال لدينا وهو أنسب بالاستدلال من نقل البخاري خصوصا الثاني ، لا مكان دعوى انه إذا كان الحلال بينا والحرام بينا فلا بد وان يراد بالشبهة المعنى المتقدم من الطائفة الأولى أي الالتباس بين الحق والباطل أي موارد الضلالة ولبس الباطل ثوب الحق.
وأيا ما كان فالاستدلال بهذه الرواية غير تام سندا لما عرفت ، ودلالة لأنها لا تدل على ما يريده الاخباري من وجوب الاحتياط في موارد الاشتباه والشك لا من جهة انه لو كان يجب الاحتياط في مورد الشك دخل ذلك في الحرام البين وفي الحمى ولو بعنوان كونه مشتبها الّذي لا بد وان يجتنب عنه على كل حال وان كانت حرمته ظاهرية. فان جواب هذا الكلام ان إيجاب الاحتياط روحه على ما تقدم إبراز الاهتمام
__________________
(١) المصدر السابق ، ح ٤٤.
(٢) المصدر السابق ، ح ٤٣.