اما على الفرض الأول ، فلأنه بناء على فرضها قضية خارجية يكون المنظور فيها أولئك الذين كانوا يعيشون في عصر الإمام وهم كلا أو جلا من يتنجز التكليف في حقهم إذا كان المجعول وجوب الاحتياط واقعا لأنهم بين عالمين بذلك أو جاهلين ولكن جهلا قبل الفحص الّذي يمكنهم الوصول إلى الواقع والإمام عليه‌السلام يبين لأولئك الذين لا يعلمون وجوب الاحتياط ثبوت هذا الحكم بلسان بيان اللازم الغالبي له وهو ترتب العقاب لأن هذا أبلغ في مقام الزجر والتخويف ومتضمن للوعظ في نفس الوقت.

لا يقال : هذا الجواب انما يجري بلحاظ الأحكام الواقعية التي كانت تبين لهم بلسان ترتب العقاب ولا يتم في دليل الحكم الظاهري لأن هذا العقاب ليس لازما لا يجاب الاحتياط بل لتنجز الواقع عليهم في زمن الأئمة لا مكان الفحص.

فانه يقال : العقاب بلحاظ شدة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية الّذي هو روح إيجاب الاحتياط فيصح ان يكون هذا بيانا عرفيا لا يجاب الاحتياط بنحو القضية الخارجية.

واما على الفرض الثاني ، وان الخطاب قضية حقيقية كما هو الصحيح فيفترض قيد مستتر في مثل هذه الألسنة من الخطابات بحسب الارتكاز العرفي وهو ان من وصل إليه حكم الشبهة ـ أو أي موضوع آخر يفترض ـ دخل النار والهلكة إذا أقدم واقتحم فيه وهذه القضية الحقيقية لا تكون صادقة الا بافتراض ان الحكم هو الاجتناب والا كانت الشرطية كاذبة ، ونكتة افتراض هذا القيد هي ان الخطاب بنفسه متكلف لا لإيصال الحكم وتحقيق هذا القيد. وان شئت قلت : ان القضية بلحاظ هذا القيد خارجية لأن المولى بنفس الخطاب يحرزه في حق المخاطبين على الأقل.

وكلا هذين البيانين عرفيان صحيحان ، وعليه فلا إشكال في بيان الحكم بلسان ترتب الهلكة والعقوبة على المخالفة سواء في القضايا الخارجية والحقيقية.

واما الطائفة الثانية : أعني اخبار التثليث فالذي عثرنا عليه ثلاث روايات رغم ما قيل من استفاضتها.

منها ـ رواية جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد حديث طويل ـ ( الأمور ثلاثة ، امر بين لك رشده فاتبعه ، وامر بين لك غيه

۵۲۴۱