المولوي الإلزامي ذكر العقاب والهلكة المترتبة على الاقتحام في الشبهة ومثل هذا كثير رائج في أدلة الأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية والتي يكون الحكم الواقعي محفوظا في موردها.

الثانية ـ ان ترتب الهلكة والعقاب فرع وصول التكليف وإيجاب الاحتياط فلا يكفي ثبوته واقعا ، فان فرض إرادة إيصاله بنفس هذا البيان لزم الدور وان فرض وصوله في المرتبة السابقة وكون هذا البيان إرشادا إلى ذلك كفى ذلك الخطاب الواصل في إثبات الاحتياط من دون حاجة أو فائدة في مثل هذه الروايات.

وقد أجيب عليها بأنا نستكشف من هذه الروايات بالمطابقة ثبوت الهلكة بالفعل في اقتحام الشبهة لمن كان يخاطبه الإمام عليه‌السلام وبالالتزام وصول وجوب الاحتياط إليهم وتنجزه في حقهم إذ من دونه لا يعقل الهلكة بالنسبة إليهم ثم نثبت ذلك في حقنا من باب عدم احتمال الفرق واشتراك المكلفين في الأحكام.

وأجاب عن هذا الجواب المحقق العراقي ( قده ) بان هذا من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لأن إطلاق قف عند الشبهة للشبهة البدوية في حق المخاطبين فرع وصول إيجاب الاحتياط إليهم لأنه مقيد عقلا ولبا بذلك فمع الشك فيه كيف يمكن التمسك به لا ثبات المدلول المطابقي ثم الالتزامي وهل هذا الا من التمسك بالعالم في الشبهة المصداقية.

وهذا الجواب مبنى على عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية إذا كان العالم قضية خارجية تعهد المولى بنفسه إحراز قيدها في الخارج كما هو مبنى صاحب الإشكال على المناقشة. فالأولى دفع الإشكال بان هذا خلاف ظاهر الخطاب في كونه قضية حقيقية لا خارجية.

الا ان أصل المناقشة الثانية أيضا غير تامة وذلك :

أولا ـ للنقض بأدلة بيان الأحكام الواقعية بلسان ترتب العقاب مع ان هذا البيان بعينه جار فيها.

وثانيا ـ عدم تمامية المبنى ، إذ لا يشترط في العقوبة وصول التكليف كما تقدم.

وثالثا ـ انه سواء حملت هذه الروايات على القضية الخارجية أو الحقيقية يمكن ان يكون دليلا على الاحتياط.

۵۲۴۱