وأجنبي عن مسألة البراءة أو الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص وعدم الظفر على الدليل.

الطائفة السابعة ـ ما دل على انه كلما دار الأمر بين طريق متيقن وطريق مريب يحتمل فيه خطورة فدع المريب إلى ما لا ريب فيه (١) ، وهذا اللسان أيضا أجنبي عن محل الكلام وناظر إلى أصل عقلائي واضح لا نقاش فيه ، فان الأصولي يرى الإباحة الظاهرية مما لا ريب فيه.

الطائفة الثامنة ـ ما ورد الأمر فيه بالاحتياط في مورد خاص ولافراد مخصوصين من قبيل ما ورد في كتاب أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف وإليه على البصرة ( وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم ، عائلهم مجفوٌّ ، وغنيهم مدعوٌّ ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه ) (٢) ومن الواضح ان هذا أمر ولايتي صادر من الإمام عليه‌السلام إلى أحد ولاته في مقام الحكومة على الناس ولا إشكال في ان هذا المقام يحتاج إلى مزيد احتياط ورعاية والتزامات ربما تكون غير واجبة على الرعية ولكنها تجب على الوالي اما شرعا أو بحكم الإمام عليه‌السلام باعتباره قد ولاه.

على انه من المحتمل ان يكون المقصود من الطيب والمشتبه طيب وجه نفس الإحسان لا طيب المال في قبال كونه حراما أو مغصوبا ، فان الإمام لا يريد ان يلغي قاعدة اليد بل يريد ان ينبه الوالي إلى ان هذه الأطعمة التي تقدم إليه من قبل هؤلاء الأغنياء ليست من أجل الله بل من أجل التملق إلى الحكام والارتشاء فان هذا هو المناسب مع سياق الخطبة كما لا يخفى.

ومثله ما جاء في عهده الشريف إلى مالك الأشتر ( ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك .... وأوقفهم في الشبهات ) (٣) وهو أيضا ناظر إلى وظيفة الحاكم بين الناس القاضي في أحوالهم وهذا مضافا إلى اختصاصه بالحاكم موضوعا لا ربط له بمسألة الاحتياط في الشبهة الحكمية محمولا بل النّظر إلى أحكام القاضي وانها

__________________

(١) المصدر السابق ، ح ٢٧.

(٢) نهج البلاغة ، ص ٤١٦ ، ضبط الدكتور صبحي الصالح.

(٣) المصدر السابق ، ص ٤٣٤.

۵۲۴۱