لا بد وان تكون مستندة إلى العلم لا الوهم والظن والاستعجال في الحكم. ومن الواضح ان العلم في حكم القاضي بين الناس مأخوذ بنحو الموضوعية كيف وأكثر موارد التحاكم تكون من الشبهة الموضوعية لا الحكمية.

على ان المراد من الوقوف عند الشبهة على ما سوف يأتي ليس هو الاحتياط بالمعنى المقابل للبراءة بل بمعنى عدم الاستناد إلى مبنى للإقدام.

وهكذا يتضح عدم إمكان الاستدلال بشيء من الطوائف المتقدمة في المقام هذا ولكن هناك ثلاث طوائف أخرى من الروايات أحسن حالا من كل ما تقدم لا بد من ملاحظتها بإمعان :

الطائفة الأولى ـ الاخبار الدلالة على ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

الطائفة الثانية ـ الاخبار الدالة على التثليث.

الطائفة الثالثة ـ الاخبار الآمرة بالاحتياط في موارد من الشبهات الحكمية.

اما الطائفة الأولى ـ فمن قبيل رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه ) (١).

وقد استدل بها جماعة من الأصحاب على وجوب الاحتياط والوقوف عند الشبهة لما فيها من الدلالة على احتمال وجود الهلكة فيه وهذا لا ينسجم مع ثبوت البراءة.

وفيه : أولا ـ ان الوقوف جعل مقابلا للاقتحام وهذا ليس من الواضح انه بمعنى الاجتناب مقابل الارتكاب لأن الاقتحام عبارة عن الإقدام بلا تريث وبلا روية وفجأة فالنهي عن الاقتحام في الشبهة يكون بمعنى النهي عن الدخول بلا تريث ومبالاة فيكون الحديث من قبيل سائر ما دل على انه لا بد من مستند ومدرك للاقتحام ومن الواضح ان الأصولي يستند في ارتكابه للشبهة إلى مدرك شرعي أو عقلي وليس مقتحما للشبهة.

وثانيا ـ كلمة الشبهة لا ينبغي ان تحمل على مصطلحات الأصوليين للشبهة أي

__________________

(١) جامع أحاديث الشيعة ، الباب الثامن من أبواب المقدمات ، ح ٤٠.

۵۲۴۱