له : كف واسكت ثم قال أبو عبد الله : لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق ، قال تعالى « فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون » (١).

الطائفة الثالثة ـ ما ورد الأمر فيها بإلا رجاء ومراجعة الإمام عليه‌السلام مما يدل على انه ناظر إلى حال وجود الإمام عليه‌السلام فحتى لو دل على شيء فهو مخصوص بحال إمكان مراجعة الإمام كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة ( فأرجئه حتى تلقى إمامك ) (٢) وهذا أيضا أجنبي عن محل النزاع.

الطائفة الرابعة ـ ما يكون سياقه وجوب الفحص والتعلم كأخبار وجوب التعلم وعدم معذرية الجهل الناشئ من ترك التعلم ، وهو أيضا أجنبي عن محل الكلام.

الطائفة الخامسة ـ ما يدل على تحريم القول بلا علم كرواية زرارة عن أبي عبد الله ( لو ان العباد جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا ) (٣) وخبر علي بن الحسين عليهما‌السلام قال لأبان بن عياش ( يا أخا عبد قيس إن وضح لك امر فاقبله والا فاسكت نسلم ورد علمه إلى الله فانك أوسع مما بين السماء والأرض ) (٤). وهذه أيضا أجنبية عن محل الكلام لما تقدم في مناقشة الاستدلال بآية ( لا تقف ما ليس لك به علم ) ، على ان فيها قرائن على ان النّظر إلى أصول الدين وإنكار أو جحود الولاية.

الطائفة السادسة ـ ما دل على حرمة الجري والحركة بلا علم من قبيل قوله عليه‌السلام ( من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه ) (٥) ، وهذا إرشاد إلى مسألة عقلائية وانه لا بد وان يستند الإنسان إلى ركن وعلم وهذا لا نقاش فيه عند الأصولي فانه يستند إلى العلم بالإباحة شرعا أو البراءة عقلا في اقتحامه للشبهة ، على ان النّظر فيها ليس إلى حكم الشك والشبهة بل إلى ان التصدي لأمور ومسائل يحتاج إعطاء الرّأي أو اتخاذ موقف فيها إلى العلم والمعرفة يورط المتصدي إلى مشاكل وعقبات ، وهذا أيضا مطلب صحيح

__________________

(١) المصدر السابق ، ح ١٩.

(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٣) جامع أحاديث الشيعة ، الباب الثامن من أبواب المقدمات ، ح ٤٦.

(٤) المصدر السابق ، ح ١٨.

(٥) المصدر السابق ، ح ٢٠.

۵۲۴۱