الأطراف الخالية من أمارة فهذا جواب آخر تام سواء كان هناك هدم لركن العلم الإجمالي تعبدا أم لا والا فالمنجزية باقية ولو هدم عنوان العلم الإجمالي تعبدا لأن المنجزية من آثار هذا السبب الواقعي سواء سمي علما إجماليا أم لا.
الثاني ـ الانحلال الحكمي بمعنى عدم تأثير العلم الإجمالي في التنجيز فينحل حكمه وان كان ذاتا غير منحل ، وهذا يختلف تقريبه باختلاف المسكين في منجزية العلم الإجمالي من حيث كونه مقتضيا للمنجزية أو علة تامة ، فبناء على المسلك المشهور والصحيح من ان العلم الإجمالي مقتض للمنجزية بحيث يتوقف تأثيره على تعارض الأصول في الأطراف يقال بان الأصول المؤمنة تجري في الشبهات الخالية عن الأمارات بلا معارض لأن الأطراف الأخرى قد وجد فيها حاكم على الأصل المؤمن وهو الأمارة المنجزة. وبذلك لا تنجيز للعلم الإجمالي في الأطراف الخالية عن الأمارة.
وهذا البيان لا يتم على مسلك العلية ، لأن العلم علة تامة عندهم للمنجزية فلا يجري الأصل حتى في الطرف الواحد ، ولكن على هذا المسلك يقال بان منجزية العلم الإجمالي فرع ان يكون صالحا لتنجيز المعلوم الإجمالي على كل حال أي سواء كان في هذا الطرف أو ذاك فإذا لم يكن صالحا لتنجيز المعلوم إذا كان في أحد الطرفين سقط عن التنجيز بلحاظ الطرف الآخر أيضا ، وهذا أصل موضوعي عند أصحاب هذا المسلك ، ومن جملة تطبيقات ذلك عندهم ما إذا كان أحد الأطراف فيه منجز آخر بقطع النّظر عن العلم كما في المقام فانه حينئذ لا يكون العلم منجزا لذلك الطرف لأنه متنجز بالحجة التعبدية والمتنجز لا يتنجز ، وعليه فيسقط العلم عن المنجزية في الأطراف الخالية عن الحجة أيضا فتجري فيها الأصول المؤمنة بلا محذور ، وهذا البيان كما عرفت بعكس البيان السابق حيث ان منجزية العلم على ذاك المسلك في طول سقوط الأصل المؤمن عن الحجية بينما على هذا المسلك يكون جريان الأصل المؤمن في طول سقوط العلم الإجمالي عن الحجية.
والصحيح هو المسلك الأول لا الثاني مع ان الأصل الموضوعي المذكور أيضا غير تام حتى على مسلك العلية على تفصيل يأتي في محله.
وهناك إشكال مشترك على كلا البيانين حاصله : ان الطرف الّذي قامت الأمارة فيه على التكليف انما يخرج عن مورد البراءة بناء على المسلك الأول أو عن