منهم عليهمالسلام على حد تعبير الشيخ ( قده ) وهذا التقريب صحيح لإثبات الاحتياط العقلي الا انه احتياط محكوم لأدلة البراءة.
وهناك تقريب ذكره الأصوليون المتأخرون القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، من دعوى وجود علم إجمالي بالتكاليف في مجموع الشبهات فيكون منجزا.
وقد حاولوا إبطال هذا التقريب تارة دعوى انحلال العلم الإجمالي المذكور انحلالا حقيقيا وأخرى حكميا.
اما الانحلال الحقيقي ، فعلى أساس دعوى وجود علم إجمالي صغير في خصوص الأمارات المعتبرة بوجود تكاليف فيها لا تقل عددا عن المعلوم الإجمالي في مجموع الشبهات.
وهذه الدعوى هي المتقدمة مفصلا في مسألة إثبات حجية خبر الثقة بدليل عقلي وهو دعوى العلم الإجمالي بالتكاليف في دائرة الاخبار الإلزامية. فأشكل عليه الشيخ بأنه يوجب العمل بتمام الأمارات حتى غير خبر الثقة لوجود علم إجمالي في تمام الشبهات ، وأجاب عليه الآخرون بدعوى الانحلال بما يعلم وجوده في دائرة اخبار الثقات وقد أبطلنا هناك دعوى الانحلال هذه بما لا مزيد عليه.
واما الانحلال الحكمي فله بيانان :
الأول ـ ما هو ظاهر كلمات مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من ان دليل حجية الخبر تفيدنا العلم التعبدي في موارد الاخبار فيلغي تعبدا العلم الإجمالي وينفيه لأنه متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف فإذا ارتفع الشك في الطرف تعبدا زال العلم الإجمالي كذلك فلا يكون منجزا. وهذا باعتباره تعبدا بالانحلال الحقيقي سمي انحلالا حكميا.
وهذا الكلام لا يرجع إلى محصل ، إذ لو سلم ان دليل حجية الأمارة مفاده إلغاء الشك وسلم ان العلم الإجمالي مكون من علم بالجامع وشك في الطرف وان التعبد بهدم أحد الركنين هدم للمركب منهما مع ذلك لا تنتفي منجزية العلم الإجمالي لأن سببها ليس هو عنوان العمل الإجمالي بل هي مترتبة على العلم بالجامع مع عدم أصل مؤمن في الأطراف ، وفي المقام ان ادعي عدم تعارض الأصول المؤمنة وجريانها في