قابليته للتنجز بالعلم الإجمالي بناء على المسلك الثاني من حين وصول تلك الأمارة إلى المكلف والعلم بها لا من أول الأمر فيبقى الطرف قبل العلم بالأمارة مجرى للأصل المؤمن صالحا للتنجز بالعلم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي بالتكليف فيه في فترة ما قبل قيام الأمارة أو في الطرف الآخر علما إجماليا منجزا على كلا المسلكين والخروج عن الطرفية لأحد الطرفين بعد ذلك لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي.

وهذه الشبهة عليها جوابان :

الأول ـ ما ذكره المحققون من ان الشبهات الحكمية التي قامت الأمارة عليها يكون التكليف فيها منجزا من أول الأمر لأنها شبهات قبل الفحص فلم تكن موردا للأصل المؤمن ولا صالحا للتنجز بالعلم الإجمالي. وهذا جواب صحيح ومفيد في المقام وان كان لا يتم في الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها الفحص.

الثاني ـ مبني على مسلكنا المتقدم في الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي ، من ان الأحكام الظاهرية في رتبة واحدة متنافية ومتعارضة بوجوداتها الواقعية كالاحكام الواقعية لا بوصولها. فانه على هذا بوصول الأمارة الإلزامية يستكشف ثبوت الحكم الظاهري الإلزامي من أول الأمر وبالتالي عدم جريان الأصل المؤمن فيها من أول الأمر فلا يكون الأصل المؤمن في الطرف الآخر معارضا مع أصل مؤمن في هذا الطرف في رتبته أي الأصل المؤمن الجاري عن الواقع ابتداء إذ يستكشف عدم ثبوته واقعا (١) نعم هذا الوجه لا يتم على مسلك العلية لأنه على كل حال لا منجزية للحكم الظاهري الأماري قبل وصوله فالعلم الإجمالي صالح لتنجيز كلا طرفيه.

__________________

(١) الا ان الأصل المؤمن في الطرف الحالي يكون معارضا مع الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر قبل قيام الأمارة سواء كان هو البراءة عن الواقع في مرحلة الشك في الحجة أم استصحاب عدم الحجة المنقح لموضوع البراءة عن الواقع ، لأن هذا التنقيح ظاهري لا واقعي بحيث يرخص عن الواقع وهو محتمل حتى بعد قيام الأمارة ، فيكون الأصل في الطرف الحالي ساقطا من أول الأمر بالمعارضة مع أصل مؤمن جار في الطرف الّذي قامت فيه الأمارة قبل قيامها حقيقة ، لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية فعدم كون الترخيص الظاهري الثابت في مورد قيام الأمارة قبل قيامها في رتبة الأصل الترخيصي في الطرف الآخر لا ينفع في المقام شيئا.

۵۲۴۱