عليه ، ونضيف هنا انه إذا فرض ان الحكم الاستقلالي كان على نحو مطلق الوجود فلا إشكال في شمول الحديث إذا انطبق أحد العناوين التسعة الواردة فيه على ترك فرد من الافراد التي انحل إليها التكليف هذا أذل كان الإكراه أو الاضطرار إلى المخالفة ، واما إذا أكره إلى فعل التكليف بان أكره مثلا على إكرام عالم في مقام امتثال أكرم العلماء فلا يشمله الحديث لنفي وجوب إكرامه حتى على الاحتمال الثالث لعدم الامتنان في رفع وجوبه ، واما إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود فان أكره أو اضطر إلى ترك صرف الوجود الواجب فهذا لا إشكال في شمول الحديث له واما إذا أكره على ترك فرد من أفراد الطبيعة الواجب صرف وجودها فلا يشمله حديث الرفع لأن ما هو متعلق الحكم في عالم التشريع لا إكراه ولا اضطرار إلى تركه. نعم بناء على الاحتمال الثالث من تنزيل الترك أو الفعل الخارجي إذا انطبق عليه أحد العناوين منزلة نقيضه قد يقال بان هذا تنزيل للترك منزلة الفعل فيكون تعبدا بالفعل وهو امتثال تعبدي فلا يجب على المكلف الإتيان بصرف الوجود ضمن فرد آخر (١) الا انك عرفت بطلان هذا الاحتمال.
اما التكليف الضمني فلو اضطر إلى تركه أو أكره عليه في جزء من الوقت فلا إشكال في عدم انطباق الحديث عليه لأن ما صار مصبا للعنوان ليس بنفسه متعلقا للحكم بل مصداق له واما إذا كان مستوعبا في تمام الوقت فيشمله الحديث. ودعوى : ان الواجب هو الفعل والاضطرار وقع على الترك وهو لم يكن متعلقا للحكم لكي يكون له وجود تشريعي فيرفع. جوابها : انه بحسب نظر العرف له وجود تشريعي لأن طلب الفعل نهي عن الترك ولو عرفا.
ثم هل يحكم بصحة العمل بحيث لا يجب عليه القضاء بمقتضى حديث الرفع؟ الصحيح انه لا يمكن استفادة الصحة في المقام لأن مفاد الحديث نفي الوجوب النفسيّ بنفي الوجوب الاستقلالي عن المركب فهو لا يثبت الأمر بالباقي لتثبت صحته. وبهذا يختلف حديث الرفع عن الأدلة المخصصة للجزئية أو الشرطية فانها ناظرة إلى الجزئية
__________________
(١) بل لا يتم حتى على الاحتمال الثالث لأنه تعبد بفعل الفرد لا صرف الوجود الّذي هو موضوع الأثر ، والمستفاد من الحديث التعبد فيما هو موضوع الأثر نفيا وإثباتا.