والشرطية فتقيدها وبذلك يرجع إلى عموم الأمر بأصل المركب.

لا يقال : لنطبق الحديث على الجزئية أو الشرطية فانها شرعية أيضا لأنها بالتبع قد أوجدها الشرع ولو بإيجاد منشأ الانتزاع فتكون قابلة للرفع والوضع.

فانه يقال : ان الثقل ليس في وضع الجزئية أو الشرطية بل في وضع التكليف بالجزء أو الشرط بل ثبوت الجزئية المستلزم لسقوط الأمر هو الموافق مع المنة على العبد لا العكس.

نعم هناك بيانان يمكن على أساسهما تخريج الصحة :

١ ـ ان نجري وفق الاحتمال الثالث في تفسير الرفع أي انه رفع للوجود الخارجي تنزيلا وتنزيله منزلة نقيضه فيكون تعبدا بإتيان الجزء والمركب كاملا ولكنك عرفت بطلان هذا الاحتمال.

٢ ـ ان وجوب القضاء حكم تحميلي مترتب على ترك الواجب في الوقت وقد وقع هذا الترك عن اضطرار أو إكراه فيرتفع اثره التحميلي لا محالة حتى على الاحتمال الثاني أول الأول.

وفيه ـ أولا ـ انه انما يتم لو كان الموضوع لوجوب القضاء هو الترك لا الفوت الّذي هو مسبب عن الترك ونتيجته بناء على استظهار اختصاص الحديث بما يكون فعلا مباشرا للمكلف سلبا أو إيجابا لا مترتبا عليه وكذلك لو كان الموضوع عدم الإتيان المحمولي لو قيل باختصاص الحديث بما يكون موضوعا للحكم بما هو مستند إلى المكلف لا الأعم منه ومن العدم المحمولي الصادق مع السالبة بانتفاء الموضوع ـ وهو المكلف ـ كما في عدم الإتيان.

وثانيا ـ ان ترتب وجوب القضاء لا نكتة في دليله يقتضي الدلالة على ان الاختيار والعمد دخيل فيه إذ ليس هو عقوبة بل استيفاء لما بقي من الملاك كما انه ليس متعلقا للتكليف بل موضوعا وليس مستبطنا بذاته للقصد والاختيار كالمعاملات.

واما الأحكام الوضعيّة كما في الإكراه على البيع أو الاضطرار إليه فلا يوجد فيها مزيد كلام على ما تقدم في مجموع ما سبق. الا انه إذا كان الإكراه إلى ترك معاملة كان يقصدها كمن قصد طلاق زوجته فأكره على تركه فقد يتخيل إجراء الحديث لا ثبات وقوع النتيجة المطلوبة بأحد تقريبين :

۵۲۴۱