ملاحظة انه لا ينفي الضرر المقدم عليه من قبل المكلف نفسه ، والمشتري بعد قبوله بالضرر يكون مقدما عليه كما إذا كان عالما به حين البيع.
وثانيا ـ بالإمكان إثبات الجواز الحقي بلا ضرر ابتداء ، وذلك باعتبار انه في قبال اللزوم الحقي الّذي هو عبارة عن تمليك الالتزام.
توضيح ذلك : ان البيع بالمطابقة تمليك للمال وبالالتزام يستبطن تمليك هذا الالتزام للطرف الآخر أيضا كما ملكه المال وهذا هو اللزوم الحقي في قبال ما إذا لم يملكه التزامه بالملك كما في موارد شرط الخيار فيبقي الجواز الحقي ثابتا ، وقد يفرض ان الشارع لا يمضي تمليكه للالتزام هذا ولو في الجملة كما في خيار المجلس والحيوان ، وفي قبال ذلك الجواز الحكمي واللزوم الحكمي وهما حكمان شرعيان من دون نظر إلى التزام المتعاملين ، فالأوّل من قبيل جواز الهبة ، والثاني من قبيل لزوم النكاح ولذا لا تصح الإقالة فيه لكون لزومه حكما شرعيا لا حقا وضعه المتعاقدان.
فإذا اتضح ذلك قلنا : بان الضرر ينشأ من إمضاء الشارع لتمليك الالتزام الّذي هو اللزوم الحقي فنفيه يكون بنفي إمضائه الّذي يساوق الجواز الحقي لا محالة.
وبهذا عرف أيضا تخريج إرث الخيار الثابت بلا ضرر فانه :
أولا ـ يكفي فيه مالية الجواز الناشئة من إمكان إسقاطه وبذل المال بإزائه.
وثانيا ـ انه لو كان يشترط في موضوع الإرث ان يكون مالا أو حقا فقد عرفت إمكان استفادة الجواز الحقي من لا ضرر ابتداء فيورث.
المناقشة الخامسة ـ انه لما ذا لا يثبت لا ضرر الأرش بدل الخيار فانه يرتفع به الضرر أيضا؟.
وفيه : ما تقدم من ان الأرش تدارك للضرر لا نفي له ، والقاعدة مفادها نفي الضرر حدوثا أو بقاء كما عرفت.
المناقشة السادسة ـ ان جعل الخيار على خلاف الامتنان بالنسبة لمن عليه الخيار ، ولا ضرر قاعدة امتنانية.
وفيه : إنكار الكبرى ، فان لا ضرر لا يشترط فيه ان لا يكون على خلاف الامتنان بالنسبة لغير من يجري في حقه ما لم يبلغ مرتبة الضرر به.
المناقشة السابعة ـ ان الخيار ضرر على من عليه الخيار لأنه قد ملك الثمن بالبيع