فإرجاعه في قبال ما هو أقل قيمة منه ضرر عليه فيكون من تعارض الضررين بالدقة.
وفيه : إنكار الصغرى ، فان المال الناقص كان لمن عليه الخيار من أول الأمر فاسترداد ثمنه الّذي ملكه بهذه المعاملة الضررية ليس ضررا عليه.
المناقشة الثامنة ـ ان ثبوت الخيار للمغبون دون الغابن ضرري من ناحية انه يستلزم تمليك الغابن التزامه بتمليك العين إلى المغبون دون العكس وهذا بنفسه ضرر لأن تمليك الالتزام من المتعاقدين لا بد وان يكون بنحو التقابل لا من طرف واحد.
وفيه : ان هذا الضرر في طول فرض ارتكاز عقلائي يقضي بثبوت حق للغابن وهو حق ان لا يخرج التزامه من ملكه إلاّ ويعطي له في مقابله التزام الآخر ولا يتملك عليه التزامه مجانا ومثل هذا الارتكاز غير موجود للغابن لكونه غابنا فلا يثبت له مثل هذا الحق ليكون سلبه عنه ضررا عليه. نعم لو أسقط المغبون حقه والتزم بالبيع بعد علمه بالغبن ثبت مثل هذا الارتكاز ولهذا يحكم بسقوط خيار الغابن بذلك ، وهذا وجه آخر لسقوط الخيار بالإسقاط.
وهكذا يتضح صحة تطبيق لا ضرر على خيار الغبن ونحوه باعتبار الضرر المالي.
الوجه الثاني ـ تطبيقه عليه بلحاظ الضرر الحقي لأن العقلاء يرون للمغبون حقا على فسخ العقد فسلبه عنه ضرر عليه فنطبق القاعدة بهذا الاعتبار فتكون إمضاء لحق الخيار المجعول عقلائيا.
وهذا التخريج يسلم عن أهم المناقشات المتقدمة على الوجه الأول وملاك جعل العقلاء لحق الخيار يمكن ان يكون بإحدى صياغات :
الصياغة الأولى ـ ان يجعلوا الغبن منشأ لحق الخيار للمغبون ابتداء.
الصياغة الثانية ـ ان يكون هذا الخيار بملاك تخلف الشرط الضمني ، لأن المتعاقدين يشترط كل منهما على الآخر ضمنا انحفاظ مالية ماله في العوضين وعدم غبنه فيه ، والعرف يرى ان فوات هذا الشرط يكون موجبا لضمانه ، وضمانه يكون بالخيار وحق الفسخ ، وقد أشار إلى هذه الصياغة المحقق العراقي ( قده ).
الصياغة الثالثة ـ نفس الفرضية السابقة مع افتراض ان تخلف الشرط يوجب عند العقلاء حق الخيار ابتداء لا بتوسط الضمان كما في تلك الصياغة ، فلا يقال لما ذا يكون الضمان بالخيار بالخصوص دون الأرش.