المكلف أحسن حالا بعد جريان القاعدة في حقه منه قبل جريانه وهذا متحقق بنفي أصل الصحة.
وسوف يتضح الجواب الصحيح عن هذه المناقشة.
المناقشة الثانية ـ ان ظاهر حديث لا ضرر نفي أصل الضرر وحدوثه ، وفي المقام أصل الضرر حادث بصحة البيع يقينا وانما يراد نفيه بقاء ، وهذا ما لا يمكن استفادته من القاعدة.
وهذا الإيراد انما يتجه بناء على استظهار كون المنفي حدوث الضرر وأصله واستظهار ان مصبّ النفي الضرر الخارجي أو الحكم الضرري بعد فرض ان الصحة واللزوم حكم واحد.
والجواب على هذه المناقشة بحيث يتضح به الجواب على المناقشة السابقة أيضا ان الضرر ليس عبارة عن مجرد النقص ، بل النقص الّذي لا يمكن رفعه ولا يكون تحت اختيار المكلف وممّا يوجب تضايقه ، ومن الواضح ان صحة البيع حدوثا لا ينشأ منه ضرر بهذا المعنى وانما ينشأ الضرر من اللزوم أو الصحة بقاء ، فالضرر انما ينشأ في الأحكام المترتبة الطولية من الحكم الأخير دائما وينسب إليه فيكون هو المرفوع بلا ضرر دون الأحكام الأخرى.
المناقشة الثالثة ـ ان فرض الخيار ليس نفيا للضرر بل تدارك له بعد وقوعه ، وظاهر القاعدة نفي الضرر لا تداركه.
والجواب ـ ما عرفت من ان الضرر لا يصدق لمجرد صحة البيع حدوثا ، فهذا الإيراد لا يتم على مبنانا ولا على مبنى المحقق الأصفهاني الّذي يفترض ان لا ضرر ينفي صحة البيع بقاء أو اللزوم ، فان نفي ذلك نفي للضرر أيضا لا تدارك له وانما يكون التدارك بمثل الأرش ونحوه.
المناقشة الرابعة ـ ما تقدم من المحقق العراقي ( قده ) من ان لا ضرر لا يمكن ان يثبت ما يريده الفقهاء من الجواز الحقي والخيار وانما يثبت جامع الجواز المناسب مع الجواز الحكمي مع انهم حكموا بالجواز الحقي ورتبوا على ذلك آثاره من قابلية الإسقاط والإرث وغير ذلك.
والجواب : أولا ـ ما عرفت من إمكان إثبات نتيجة الجواز الحقي بلا ضرر بعد