إلاّ ان هذا لا يمكن استفادته من لا ضرر باعتبار ان المنفي به عنوان الضرر لا عنوان الوضوء عن الوضوء الضرري فهذا معناه عدم اسناد النفي إلى الضرر بل إلى الوضوء كما هو واضح وهذا بخلاف مثل لا ربا بين الوالد والولد لو حمل على النفي التركيبي فان النفي منصب فيه على الرّبا وان الزيادة الواقعة بين الوالد وولده ليست ربا فتفسير لا ربا بالنفي التركيبي لا يرد عليه مثل هذا الإيراد (١).

نعم مقتضى الأصل الأولي لنفي عنوان إرادة النفي البسيط منه لا التركيبي إلاّ ان تقوم قرينة على تعيين ذلك ، لأن أداة النفي داخلة على الرّبا ابتداء ولم يذكر شيء آخر لينفي عنه الرّبا فحمله على النفي التركيبي بحاجة إلى قرينة تدل على تقدير موضوع ينفى عنه ذلك العنوان ، وهذا قد يقال بوجوده في هذا المثال فان المناسبة لنفي الرّبا بين الوالد والولد ان يكون كيس الوالد كأنّه كيس الولد وأموال الولد كأنّها للوالد وهذه المناسبة تجعل النفي تركيبيا وبمعنى ان الزيادة الواقعة بين الوالد والولد ليس بزيادة بحسب الحقيقة ، وهذا بخلاف مثال ( التائب من الذنب لا ذنب له ) فان المناسب له نفي أصل الذنب عن التائب لا الاستهانة بالكذب الصادر منه مثلا قبل التوبة وانه ليس بذنب فيكون النفي بسيطا لا محالة لا تركيبيا.

واما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بالنحو الثاني الّذي يمكن نفي أصل الحكم به فقد عرفت ان له أقساما ثلاثة لا بد من ملاحظة كل واحد منها :

الأول ـ نفي الوجود الاعتباري للضرر بلحاظ لوح التشريع ، وهذا الاحتمال مضافا إلى عدم صحته في نفسه إلاّ بعنايات فائقة ـ كما تقدم ـ لا يتم في المقام إلاّ بافتراض

__________________

(١) لعل الأولى ان يقال : بان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحكومة ورفع إطلاق الحكم لا أصله انما يكون فيما إذا كان الحكم المراد نفيه مرتبا على نفس العنوان المنفي مثل ( لا ربا بين الوالد والولد ) و ( لا شك لكثير الشك ) ونحو ذلك لا ما إذا كان الحكم مرتبا على عنوان آخر كوجوب الوضوء أو لزوم البيع ولكن قد يقع مصداقا للعنوان المنفي من قبيل الضرر والحرج ونحو ذلك ، فان هذا النحو من نفي الحكم والّذي يكون بملاك الملازمة وعدم الانفكاك بين ذلك الموضوع المراد نفي حكمه وبين حكمه لا يعقل في مثل هذه العناوين التي ليس لها الحكام لازمة يراد نفيها عنها حتى إذا افترضنا انطباق عنوان الضرر عليها للتسبيب لأن ذلك الحكم لا يصبح لازما لعنوان الضرر المنفي فيتعين ان يكون النفي لمثل هذه العناوين بالنحو الثاني.

واما ما ذكر من ان النفي البسيط لا يناسب إلاّ مع موضوع الحكم الضرري كالعقد الغبني ولا يناسب مع متعلق الحكم الضرري كالوضوء فهذا لا يوجب إبطالا لهذا الاحتمال بل غايته اختصاص النفي فيها بالموضوع الضرري كالعقد الغبني لا أكثر.

والصحيح ان يقال في إبطال هذا الاحتمال ان الموضوع الضرري كالعقد الغبني أيضا لا يمكن نفيه بلا ضرر لأن لزوم العقد الغبني ليس حكما للضرر لينفى بنفي الضرر ولو فرض انطباق عنوان الضرر على العقد الغبني

۵۲۴۱