عرفا التعبير عن نفي حرمته بنفي موضوعها؟

الثاني ـ ان يكون النّظر إلى الوجود الاستساغي للمنفي ، فان الأمر المستساغ في شريعة كأنّه نحو وجود في تلك الشريعة لا لكونه موضوعا لحكم وإلاّ كان العنوان المحرم أيضا كذلك بل لكونه مباحا أو مستحبا أو واجبا بحيث له تحقق من جهة أحد هذه الأحكام في تلك الشريعة فينفي الجواز أو الاستحباب أو الوجوب بنفي وجود الموضوع ، ولهذا صح ان يقال لا رهبانية في الإسلام ولم يصح ان يقال لا طلاق في الإسلام. ومقتضى إطلاق نفي الوجود الاستساغي بهذا المعنى نفي تمام مراتب الاستساغة حتى الإباحة ، ولكن يمكن ان يراد نفي بعض مراتبه كما إذا قيل لا تحمل للضرر عن الغير في الإسلام بمعنى لا يجب تحمله عن الغير.

الثالث ـ ان ينفي الحكم الاستساغي بنفي وجود الموضوع خارجا ، باعتبار ان حكمه الاستساغي هو مصدر وجوده في الخارج فينفي السبب بنفي مسببه ومعلوله ، وفرقه عن السابق ان المنفي هنا الوجود الخارجي وفي الوجه الثاني الوجود التشريعي الاستساغي ، واثره انه في هذا الوجه يكون نفي الوجود الخارجي مساوقا مع انتفاء تمام مراتب الاستساغة من الإباحة والاستحباب والوجوب بلا حاجة إلى إطلاق النفي كما كان في الوجه السابق لأن انتفاء المسبب لا يكون إلاّ بسد تمام منافذ وجوده كما هو واضح.

ثم ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ـ ولو بجعل الضرر عنوانا منطبقا على الموضوع الناشئ منه الضرر باعتباره مسببا توليديا عرفا كما يقول المحقق النائيني ـ بنحو الحكومة أي بالنكتة التي تختص بنفي إطلاق الحكم غير ممكن في المقام لا على نحو النفي البسيط ولا النفي التركيبي.

اما النفي البسيط ، فلأنّه يناسب مع خصوص موضوع الحكم الضرري كالعقد الغبني ولا يناسب مع متعلق الحكم الضرري كالوضوء الضرري ، إذ لا ينتفي الحكم بانتفاء متعلقه وانما ينتفي بانتفاء موضوعه الملزوم له ، واما المتعلق فهو الّذي يستدعيه الحكم ولا ينتفي الحكم بانتفائه.

واما النفي التركيبي ، بان يقصد من نفي الضرر نفي كون الوضوء الّذي انطبق عليه عنوان الضرر وضوء فلا يرد عليه ما تقدم ، لأن انتفاء كونه وضوء يستلزم عدم وجوبه

۵۲۴۱