الشفعة التي قضى لها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما ذا توسط حديث نفي الضرر بين الشفعة وبين قيده في قوله قضى رسول الله بالشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ولما ذا افتتح بكلمة قال لا ضرر مع ان كل الأقضية افتتحت بقضى رسول الله أو من قضاء رسول الله ، ومن الغرائب ان يجعل الافتتاح بقال دليلا على كونه حديثا مستقلا وإلاّ لما كان يحتاج إلى قال بل كان يعطف على ما قبله فانه من الواضح انه لم يكن يمكن عطفه على ما قبله من دون كلمة قال فان ما قبله حكاية لفعل رسول الله وقضائه وليس حكاية لقوله لكي يمكن العطف عليه بلا كلمة قال.
على انه لو كان هذا المقطع قضاء مستقلا للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما ذا كرر هؤلاء الموزعون للحديث ذكر نفي الضرر ، فذكروه مرة ضمن القضاء بالشفعة وأخرى في ذيل حديث منع فضل الماء ، بل مثل صاحب الكافي الّذي أفرد في كتابه بابا باسم باب الضرار لما ذا لم يذكر هذه الفقرة فيه وانما جعلها في ذيل باب الشفعة وحرمة منع فضل الماء كل هذه قرائن توجب القطع بان هذه الفقرة جاءت كتعليل لتلك الأقضية وليست قضاء مستقلا.
وإن ادعي ان الحديث وإن كان ظاهرا في التعليل والذيلية إلاّ انه يرفع اليد عنه بظهور رواية عبادة ، فالجواب : ان نقل عبادة ليس ظاهرا في خلاف ذلك ليقدم عليه فانه يحتمل ان يكون الحكم بالشفعة قد صدر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرتين مرة بلا هذا الذيل ونقلها عبادة ومرة أخرى مع الذيل والتعليل ونقلها الإمام الصادق عليهالسلام. على انه لو فرض وحدة صدور الحكم بالشفعة فيمكن ان يكون مع الذيل وقد أسقط عبادة الذيل ، ولا ضير في ذلك بعد ان لم يكن إسقاطه مغيّرا للحكم وانما هو مجرد تعليل بقاعدة عامة للحكم ، ولعله شجعه على هذا الإسقاط ذكره لنفي الضرر كقضاء مستقل.
واما النكات التي ذكرها المحقق النائيني ( قده ) لتعزيز ما ذهب إليه شيخ الشريعة من إنكار كون القاعدة ذيلا لقضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة فهي عديدة :
منها ـ ان نفي الضرر لو كان ذيلا للزم عدم نقل عقبة لقضاء النبي بلا ضرر ولا ضرار وخلو روايته عنه مع انه من المشتهر والمعروف صدوره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وفيه : أولا ـ ان المشهور صدور أصل الحكم بلا ضرر ولا ضرار منه لا كونه قضاء