ثالث كما هو واضح.

الاعتراض الثالث ـ ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني ( قده ) وحاصله بتوضيح منا : انَّ الأمر بالتمام امّا ان يكون مترتباً على ترك القصر في تمام الوقت ، أو في الآن الأول ، أو على إتيان التمام الّذي يفوت إمكان تدارك ملاك القصر وكلّها غير صحيحة في المقام. امّا الأول فلأنّه يلزم منه صحة الإتيان بالقصر بعد التمام إذا ما التفت إلى وجوبه وهذا خلاف الفتوى الفقهية ، والثاني يلزم منه إيجابهما معاً عليه بعد مضي جزء من الوقت وهو واضح البطلان ، والثالث محال لأنَّ الأمر بشيء مشروطاً بتحققه تحصيل للحاصل.

وهذا الاعتراض إشكال في الصياغة لا أكثر ، ويكون الجواب عليه بافتراض انَّ الشرط هو جامع تفويت ملاك القصر بنحو الشرط المتأخر سواءً كان من جهة ترك القصر في تمام الوقت أو الإتيان بالتمام المستلزم لتفويته.

وإن شئت قلت نقيد خطاب التمام بعدم الإتيان بالقصر إلى حين إتيانه بالتمام وعدم خروج الوقت ـ اقرب الأجلين ـ ويتقيد القصر المأمور به بنحو قيد الواجب لا الوجوب بعدم الإتيان بالتمام قبله جهلاً ، وبذلك يرتفع المحذور ويكون سقوط وجوب القصر بالإتيان بالتمام من باب التفويت والعصيان لا ارتفاع شرط الوجوب.

الاعتراض الرابع ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) أيضا من انَّ الأمر الترتبي موضوعه عصيان الأمر بالأهم المترتب عليه ، وفي المقام لا يعقل جعل الأمر بالتمام مشروطاً بعصيان الأمر بالقصر لأنَّ موضوعه وهو عصيان الأمر بالقصر لا يمكن ان يصل إلى المكلف إذ لو علم به لخرج عن موضوع وجوب التمام والأمر الّذي لا يمكن وصوله لا يعقل جعله.

وأجاب عنه السيد الأستاذ بأنَّ الشرط ترك الأهم وهو القصر في المقام لا العصيان بعنوانه ، وترك القصر يمكن ان يصل إلى المكلف.

وفيه : انَّ هذا لا يدفع روح الإشكال ، لأنَّ المفروض انَّ الأمر بالتمام المشروط بترك القصر مجعول في حق الجاهل بوجوب القصر بمعنى المعتقد وجوب التمام عليه ، ومن المعلوم انَّ جعل وجوب التمام على موضوع هو المعتقد بوجوب التمام لغو محض ، لأنَّ من اعتقد بذلك لا حاجة إلى إعمال المولوية عليه في مقام تحريكه بإيجاب التمام عليه ،

۵۲۴۱