استعراضها في بحث الترتب ونشير فيما يلي إلى أهمها مع التعليق عليها :

الاعتراض الأول ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من اشتراط إمكان الترتب بان يكون التضاد بين الواجبين اتفاقياً لا دائمياً كالحركة والسكون والجهر والإخفات والقصر والتمام في الصلاة.

والسيد الأستاذ وافق على الصغرى ولكن ناقش في كبرى اشتراط ان لا يكون التضاد دائمياً في إمكان الترتب.

والصحيح المناقشة في الصغرى وتسليم الكبرى ، اما صحة الكبرى فقد شرحناها مفصلاً في بحوث التزاحم والتعارض فراجع ، وامّا بطلان الصغرى فلأنَّ الترتب في المقام ليس بين الأمرين الضمنيين بالجهر والإخفات أو التمامية والقصرية لاستحالة الترتب بين الا وامر الضمنية وانما الترتب بين الأمر بالصلاة الإخفاتية والصلاة الجهرية أو التمام والقصر ولا تضاد بينهما فضلاً من ان يكون دائمياً.

الاعتراض الثاني ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) أيضا من انَّ الترتب انما يفعل بين الضدين اللذين لهما ثالث ليعقل عصيان الأمرين معاً لا الضدين اللذين ليس لهما ثالث إذ لا يعقل تركهما معاً ، والمقام من هذا القبيل لأنَّ الصلاة امّا ان تكون إخفاتية أو جهرية ، وامّا ان تكون مقصورة أو تامة.

وأجاب عنه السيد الأستاذ بأنَّ الواجب هو القراءة الجهرية أو القراءة الإخفاتية ويمكن تركهما معا. وقد عرفت انَّ الترتب ليس بين الأوامر الضمنية بل الاستقلالية بأصل الصلاة جهراً أو إخفاتاً ، تماماً أو قصراً ولا تضاد بينهما فضلاً من ان لا يكون لهما

__________________

مع الأمر بحصة منه انما يعقل إذا كان لكل منهما محركية معقولة ، وفي المقام لا محركية معقولة للأمر بالجامع ، لأنَّ من لا يعلم بالأمر بالجامع لا يمكن ان يتحرك منه ، ومن يعلم به لا يمكنه ان يمتثله إلاّ من خلال الحصة ، لأنَّ الفرد الآخر منه مقيد بفرض الجهل به ، فمن لا يريد الإتيان بالحصة لا يمكنه ان يتحرك من الأمر بالجامع ، فمحركية هذا الأمر نفس محركية الأمر بالحصة فلا يكون هناك إلاّ امر واحد بالحصة. وهذا هو روح الاعتراض المتقدم على فرضية المحقق النائيني والّذي سوف يأتي أيضاً على فرضية الترتب الحقيقي.

والجواب : أولا ـ انَّ هذا لا يمنع عن صحة التمام لثبوت الملاك وروح الحكم في الجامع وإن كان الخطاب والجعل والتحريك على الحصة إلاّ انَّ هذا بحسب الحقيقة رجوع إلى فرضية المحقق الخراسانيّ ( قده ).

وثانياً ـ يكفي في المحركية اللازمة في معقولية الجعل على الجامع بعد ان كان فيه الملاك إمكان وصوله ومحركيته لمن لم يتنجز عليه الأمر بالحصة.

۵۲۴۱