ثم انَّ هنا إشكالاً يعود إلى ما فرض في هذه الفرضية من انقلاب الوجوب الاستقلالي للخصوصية إلى الوجوب الضمني في حق العالم لا من جهة انقلاب الملاك الاستقلالي إلى الضمني بل لاستحالة اجتماع الوجوبين ولزوم اندكا اندكاكهما ، فيندك الأمر غير ذي المزية في الأمر ذي المزية ، فالامر الاستحبابي يندك في الأمر الوجوبيّ لكونه ذي المزية والأمر الاستقلالي يندك في الأمر الضمني لكونه ذي المزية ، وهذه قاعدة عامة أسسها المحقق النائيني وطبقها في المقام ، ومحل تنقيحها بحث الواجب المطلق والمشروط ، والصحيح عدم تماميتها.

النحو الثالث ـ الالتزام بالترتب في المقام كما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قده ) امّا حقيقة بان يكون الأمر بالتمام في حق الجاهل مشروطاً بتركه للقصر مثلاً لكونه أقل ملاكاً منه ، أو مسامحة بان يلتزم بثبوت امرين أحدهما تعلق بالجامع الّذي أحد فرديه مقيد بحال الجهل كما تقدم والثاني بأحد الفردين بالخصوص ، وهذا ينسجم روحه مع فرضية المحقق الخراسانيّ ( قده ) إلاّ انه كان يفرض التعدد بهذا النحو في عالم الملاك وهنا نفترضه بلحاظ الملاك والخطاب.

وقد أثير حول هذه الفرضية بكلتا صيغتيها اعتراضات أيضاً لا بأس بالإشارة إلى جملة منها.

امّا بالنسبة إلى صياغة الترتب المسامحي أعني الأمر بالجامع والأمر بالحصة الخاصة منه فقد اعترض عليه باعتراضين :

الاعتراض الأول ـ ما قد يقتنص من مباني المحقق النائيني ( قده ) في بحث المطلق

__________________

ناحية انَّ ملاك الجامع في حال الجهل لا تكون الخصوصية دخيلة في إيجاده وفي حال العلم تكون دخيلة فيه ، فهذه الفرضية من هذه الناحية كفرضية المحقق الخراسانيّ ( قده ) تحليل للملاك الثابت في الواجب على كل تقدير إلى جزءين غاية الأمر انَّ المحقق الخراسانيّ ( قده ) جزأه إلى مرتبتين والمحقق النائيني ( قده ) جزأه إلى ملاكين أحدهما يتحقق ضمن الآخر دائماً. هذا لو كان النظر إلى تعدد العقاب.

وامّا إذا كان النّظر إلى تعدد التكليف وانَّ المستظهر من أدلة أعداد الفرائض انَّ الواجب على كل مكلف حاضراً كان أو مسافراً في كل وقت فرض واحد لا فرضان وواجبان مستقلان ، وهذا ينسجم مع هذه الفرضية ولا الفرضيات القادمة ، فهذا مربوط بان يستفاد من تلك الروايات النّظر إلى الواجبات التحليلية ضمن كل فض لا إلى مجرد النتيجة العملية المفروضة على المكلف خارجاً ، ولا ينبغي ، الإشكال في انَّ المستفاد منها ليس أكثر من ذلك ، وعلى كل حال ففرضية المحقق النائيني ( قده ) لا تختلف روحاً عن فرضية المحقق الخراسانيّ إلاّ من ناحية تبديله لملاك الخصوصية من الضمنية إلى الاستقلالية لكي لا يبتلي بالمحذور الّذي تخيل وروده على المحقق الخراسانيّ نتيجة الخلط بين قيد الوجوب وقيد الواجب على ما تقدم.

۵۲۴۱